responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 219

حَيْثُ حَبَسَهُ اللَّهُ [1]، قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ.

[المشترط إذا أحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجبا و إلا سقط]

63 [2] 11- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ أَنْ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

64 [3] وَ رُوِيَ: لَا.

و حمل على الحجّ المندوب.

12- يجوز التحلّل من غير اشتراط عند الإحصار و الصدّ

لما تقدّم و يأتي.

السابع: في ثوبي الإحرام

و أحكامه كثيرة، تأتي جملة منها في تروك الإحرام، و الذي نذكره منها هنا اثني عشر

1- يكره الإحرام في السواد.

65 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: لَا يُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ، وَ لَا يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ.

2- يجوز الإحرام في كلّ ثوب تجوز الصلاة فيه إلّا ما استثني

لما يأتي.

66 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ ثَوْبٍ تُصَلِّي فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِيهِ

[استحباب كون ثوبي الإحرام من القطن الأبيض]

67 [6] 3- وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَحْرَمَ فِي ثَوْبَيْ كُرْسُفٍ.

68 [7] وَ رُوِيَ: فِي يَمَانِيَّيْنِ عِبْرِيٍّ، وَ أَظْفَارٍ.

4- يجوز الإحرام في البرد الأخضر و غيره.

69 [8] رُئِيَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) وَ عَلَيْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ.

70 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُحْرِمُ فِي بُرْدٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ هَلْ


[1] ليس في ش.

[2] الوسائل 9: 34/ 1

[3] الوسائل 9: 35/ 3

[4] الوسائل 9: 36/ 1

[5] الوسائل 9: 36/ 1

[6] الوسائل 9: 37/ 3

[7] الوسائل 9: 36/ 2

[8] الوسائل 9: 37/ 1

[9] الوسائل 9: 37/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست