حَيْثُ حَبَسَهُ اللَّهُ [1]، قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ.
[المشترط إذا أحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجبا و إلا سقط]
63 [2] 11- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ أَنْ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
64 [3] وَ رُوِيَ: لَا.
و حمل على الحجّ المندوب.
12- يجوز التحلّل من غير اشتراط عند الإحصار و الصدّ
لما تقدّم و يأتي.
السابع: في ثوبي الإحرام
و أحكامه كثيرة، تأتي جملة منها في تروك الإحرام، و الذي نذكره منها هنا اثني عشر
1- يكره الإحرام في السواد.
65 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: لَا يُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ، وَ لَا يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ.
2- يجوز الإحرام في كلّ ثوب تجوز الصلاة فيه إلّا ما استثني
لما يأتي.
66 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ ثَوْبٍ تُصَلِّي فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِيهِ
[استحباب كون ثوبي الإحرام من القطن الأبيض]
67 [6] 3- وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَحْرَمَ فِي ثَوْبَيْ كُرْسُفٍ.
68 [7] وَ رُوِيَ: فِي يَمَانِيَّيْنِ عِبْرِيٍّ، وَ أَظْفَارٍ.
4- يجوز الإحرام في البرد الأخضر و غيره.
69 [8] رُئِيَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) وَ عَلَيْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
70 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُحْرِمُ فِي بُرْدٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ هَلْ
[1] ليس في ش.
[2] الوسائل 9: 34/ 1
[3] الوسائل 9: 35/ 3
[4] الوسائل 9: 36/ 1
[5] الوسائل 9: 36/ 1
[6] الوسائل 9: 37/ 3
[7] الوسائل 9: 36/ 2
[8] الوسائل 9: 37/ 1
[9] الوسائل 9: 37/ 2