أَوْ لَا يَكُونُ حَتَّى [1] يَذْهَبَ [به] [2] الْحَجَّ وَ لَا يَنْوِيَ غَيْرَهُ أَوْ يَكُونُ يَنْوِيهِمَا جَمِيعاً، أَ يَقْضِي ذَلِكَ حِجَّتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، حِجَّتُهُ تَامَّةٌ.
81 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [4] قَالَ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ قَضَى نُسُكَهُ [5]، فَلْيَشْتَرِ، وَ لْيَبِعْ فِي [6] الْمَوْسِمِ.
82 [7] وَ رُوِيَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ فِيهِ حَجُّ الْمُلُوكِ نُزْهَةً [8]، وَ حَجُّ الْأَغْنِيَاءِ تِجَارَةً، وَ حَجُّ الْمَسَاكِينِ مَسْأَلَةً.
و حمل على الكراهة، و على ذمّ الاقتصار على هذه المقاصد.
الثامن: المسلم المخالف إذا استبصر، لم يجب عليه إعادة الحجّ
، بل تستحبّ لما مرّ في المقدّمات.
83 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ، ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ، عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ، أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ، وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ.
84 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ.
[1] ليس في رض.
[2] أثبتناه من باقي النسخ.
[3] الوسائل 8: 41/ 7.
[4] البقرة: 198.
[5] رض: مناسكه.
[6] الأصل: إلى.
[7] الوسائل 8: 41/ 9.
[8] رض: منزهة.
[9] الوسائل 8: 42/ 1.
[10] الوسائل 8: 43/ 5.