responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 21

أَوْ لَا يَكُونُ حَتَّى [1] يَذْهَبَ [به] [2] الْحَجَّ وَ لَا يَنْوِيَ غَيْرَهُ أَوْ يَكُونُ يَنْوِيهِمَا جَمِيعاً، أَ يَقْضِي ذَلِكَ حِجَّتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، حِجَّتُهُ تَامَّةٌ.

81 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [4] قَالَ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ قَضَى نُسُكَهُ [5]، فَلْيَشْتَرِ، وَ لْيَبِعْ فِي [6] الْمَوْسِمِ.

82 [7] وَ رُوِيَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ فِيهِ حَجُّ الْمُلُوكِ نُزْهَةً [8]، وَ حَجُّ الْأَغْنِيَاءِ تِجَارَةً، وَ حَجُّ الْمَسَاكِينِ مَسْأَلَةً.

و حمل على الكراهة، و على ذمّ الاقتصار على هذه المقاصد.

الثامن: المسلم المخالف إذا استبصر، لم يجب عليه إعادة الحجّ

، بل تستحبّ لما مرّ في المقدّمات.

83 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ، ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ، عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ، أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ، وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ.

84 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ.


[1] ليس في رض.

[2] أثبتناه من باقي النسخ.

[3] الوسائل 8: 41/ 7.

[4] البقرة: 198.

[5] رض: مناسكه.

[6] الأصل: إلى.

[7] الوسائل 8: 41/ 9.

[8] رض: منزهة.

[9] الوسائل 8: 42/ 1.

[10] الوسائل 8: 43/ 5.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست