responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 218

55 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): تُصَلِّي لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا.

56 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَحْرَمْتَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا.

57 [3] وَ رُوِيَ: أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.

[جواز التنفل للإحرام بعد العصر و في سائر الأوقات]

58 [4] 7- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْهَا صَلَاةُ الْإِحْرَامِ.

59 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ [6] الرَّجُلِ يَأْتِي بَعْضَ [7] الْمَوَاقِيتِ بَعْدَ الْعَصْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُقِيمُ إِلَى الْمَغْرِبِ، قِيلَ: أَ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُهُ لِلشُّهْرَةِ، وَ تَأْخِيرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

60 [8] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ، أَوْ بِغَيْرِ غُسْلٍ جَاهِلًا أَوْ عَالِماً، مَا عَلَيْهِ؟ فَكَتَبَ: يُعِيدُ.

8- يجوز أن ينوي الإحرام كإحرام فلان

لما مرّ في كيفيّة الحجّ.

9- يجوز أن ينوي حجّ الإفراد إذا لم يجب عليه التمتّع، ثمّ يعدل عنه إلى عمرة التمتّع

لما مرّ في أنواع الحجّ.

10- يستحبّ اشتراط المحرم على ربّه

لما مرّ.

61 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ، وَ مُفْرِدُ الْحَجِّ يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ حِجَّةً فَعُمْرَةً.

62 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ: حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، قَالَ: هُوَ حِلٌّ


[1] الوسائل 9: 26/ 4

[2] الوسائل 9: 26/ 5

[3] الوسائل 9: 27/ 3

[4] الوسائل 9: 27/ 2

[5] الوسائل 9: 27/ 3

[6] ليس في م

[7] ليس في ش

[8] الوسائل 9: 28/ 1

[9] الوسائل 9: 33/ 2

[10] الوسائل 9: 34/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست