55 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): تُصَلِّي لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا.
56 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَحْرَمْتَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا.
57 [3] وَ رُوِيَ: أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.
[جواز التنفل للإحرام بعد العصر و في سائر الأوقات]
58 [4] 7- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْهَا صَلَاةُ الْإِحْرَامِ.
59 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ [6] الرَّجُلِ يَأْتِي بَعْضَ [7] الْمَوَاقِيتِ بَعْدَ الْعَصْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُقِيمُ إِلَى الْمَغْرِبِ، قِيلَ: أَ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُهُ لِلشُّهْرَةِ، وَ تَأْخِيرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
60 [8] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ، أَوْ بِغَيْرِ غُسْلٍ جَاهِلًا أَوْ عَالِماً، مَا عَلَيْهِ؟ فَكَتَبَ: يُعِيدُ.
8- يجوز أن ينوي الإحرام كإحرام فلان
لما مرّ في كيفيّة الحجّ.
9- يجوز أن ينوي حجّ الإفراد إذا لم يجب عليه التمتّع، ثمّ يعدل عنه إلى عمرة التمتّع
لما مرّ في أنواع الحجّ.
10- يستحبّ اشتراط المحرم على ربّه
لما مرّ.
61 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ، وَ مُفْرِدُ الْحَجِّ يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ حِجَّةً فَعُمْرَةً.
62 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ: حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، قَالَ: هُوَ حِلٌّ
[1] الوسائل 9: 26/ 4
[2] الوسائل 9: 26/ 5
[3] الوسائل 9: 27/ 3
[4] الوسائل 9: 27/ 2
[5] الوسائل 9: 27/ 3
[6] ليس في م
[7] ليس في ش
[8] الوسائل 9: 28/ 1
[9] الوسائل 9: 33/ 2
[10] الوسائل 9: 34/ 4