responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 217

النِّسَاءِ وَ الطِّيبِ وَ الثِّيَابِ، وَ إِنْ شِئْتَ فَلَبِّ حِينَ تَنْهَضُ، وَ إِنْ شِئْتَ فَأَخِّرْهُ حَتَّى تَرْكَبَ بَعِيرَكَ وَ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، فَافْعَلْ.

5- تجب النيّة فيه و لا يجب النطق بها و لا يستحبّ

و قد مرّ في المقدّمات.

48 [1] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلَى كِتَابِكَ، وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ، وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي تُرِيدُ.

49 [2] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: كَيْفَ تَرَى أَنْ أُهِلَّ؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ سَمَّيْتَ، وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَمِّ شَيْئاً.

50 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): أَصْحَابُ [4] الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَيَّ.

51 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِحِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ لَيْسَ يُرِيدُ الْحَجَّ، قَالَ:

لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ.

52 [6] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): أَصْحَابُ الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَلَبِّ وَ لَا تُسَمِّ شَيْئاً.

6- يستحبّ كون الإحرام عقيب فريضة أو نافلة.

53 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَكُونُ الْإِحْرَامُ إِلَّا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ.

54 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): اعْلَمْ أَنَّهُ وَاسِعٌ لَكَ أَنْ تُحْرِمَ فِي دُبُرِ فَرِيضَةٍ، أَوْ نَافِلَةٍ، أَوْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ.


[1] الوسائل 9: 24/ 1

[2] الوسائل 9: 25/ 3

[3] الوسائل 9: 25/ 5

[4] ليس في ش

[5] الوسائل 9: 25/ 4

[6] الوسائل 9: 25/ 6

[7] التهذيب 5: 77/ 61

[8] الوسائل 9: 26/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست