النِّسَاءِ وَ الطِّيبِ وَ الثِّيَابِ، وَ إِنْ شِئْتَ فَلَبِّ حِينَ تَنْهَضُ، وَ إِنْ شِئْتَ فَأَخِّرْهُ حَتَّى تَرْكَبَ بَعِيرَكَ وَ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، فَافْعَلْ.
5- تجب النيّة فيه و لا يجب النطق بها و لا يستحبّ
و قد مرّ في المقدّمات.
48 [1] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلَى كِتَابِكَ، وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ، وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي تُرِيدُ.
49 [2] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: كَيْفَ تَرَى أَنْ أُهِلَّ؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ سَمَّيْتَ، وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَمِّ شَيْئاً.
50 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): أَصْحَابُ [4] الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
51 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِحِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ لَيْسَ يُرِيدُ الْحَجَّ، قَالَ:
لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ.
52 [6] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): أَصْحَابُ الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَلَبِّ وَ لَا تُسَمِّ شَيْئاً.
6- يستحبّ كون الإحرام عقيب فريضة أو نافلة.
53 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَكُونُ الْإِحْرَامُ إِلَّا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ.
54 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): اعْلَمْ أَنَّهُ وَاسِعٌ لَكَ أَنْ تُحْرِمَ فِي دُبُرِ فَرِيضَةٍ، أَوْ نَافِلَةٍ، أَوْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ.
[1] الوسائل 9: 24/ 1
[2] الوسائل 9: 25/ 3
[3] الوسائل 9: 25/ 5
[4] ليس في ش
[5] الوسائل 9: 25/ 4
[6] الوسائل 9: 25/ 6
[7] التهذيب 5: 77/ 61
[8] الوسائل 9: 26/ 3