responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 216

43 [1] وَ رُوِيَ: عَلَيْهِ دَمٌ.

وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ غَيْرِهِ.

السادس: في كيفيّة الإحرام

و أحكامه اثنا عشر

1- يجوز في كلّ وقت من ليل أو نهار

لما يأتي.

44 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَضُرُّكَ لَيْلًا أَحْرَمْتَ، أَوْ نَهَاراً.

2- يستحبّ كونه عند الزوال.

45 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَضُرُّكَ بِلَيْلٍ أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

46 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ، أَوْ إِلَى الْوَقْتِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ، وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ، وَ اطْلِ عَانَتَكَ، وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ، وَ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ [5] بَدَأْتَ، ثُمَّ اسْتَكِ، وَ اغْتَسِلْ، وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ، وَ لْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا يَضُرُّكَ غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسُ.

3- يستحبّ الإتيان بالمقدّمات الاثنتي عشرة السابقة

لما تقدّم و يأتي.

4- يستحبّ الدعاء عنده بالمأثور.

47 [6] قَالَ الصَّادِقِ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ وَ التَّمَتُّعَ، فَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَرَدْتُ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَيَسِّرْ ذَلِكَ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ، وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي بِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ، أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي مِنَ


[1] الوسائل 9: 20/ 14

[2] الوسائل 9: 21/ 4

[3] الوسائل 9: 21/ 1

[4] الوسائل 9: 22/ 6

[5] ش: بأيّ شيء

[6] الوسائل 9: 23/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست