43 [1] وَ رُوِيَ: عَلَيْهِ دَمٌ.
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ غَيْرِهِ.
السادس: في كيفيّة الإحرام
و أحكامه اثنا عشر
1- يجوز في كلّ وقت من ليل أو نهار
لما يأتي.
44 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَضُرُّكَ لَيْلًا أَحْرَمْتَ، أَوْ نَهَاراً.
2- يستحبّ كونه عند الزوال.
45 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَضُرُّكَ بِلَيْلٍ أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
46 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ، أَوْ إِلَى الْوَقْتِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ، وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ، وَ اطْلِ عَانَتَكَ، وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ، وَ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ [5] بَدَأْتَ، ثُمَّ اسْتَكِ، وَ اغْتَسِلْ، وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ، وَ لْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا يَضُرُّكَ غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسُ.
3- يستحبّ الإتيان بالمقدّمات الاثنتي عشرة السابقة
لما تقدّم و يأتي.
4- يستحبّ الدعاء عنده بالمأثور.
47 [6] قَالَ الصَّادِقِ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ وَ التَّمَتُّعَ، فَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَرَدْتُ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَيَسِّرْ ذَلِكَ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ، وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي بِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ، أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي مِنَ
[1] الوسائل 9: 20/ 14
[2] الوسائل 9: 21/ 4
[3] الوسائل 9: 21/ 1
[4] الوسائل 9: 22/ 6
[5] ش: بأيّ شيء
[6] الوسائل 9: 23/ 2