responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 215

11- من لبس ثوبا يحرم على المحرم بعد غسل الإحرام قبل أن يحرم، استحبّ [1] أن يعيد الغسل.

37 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً فِي إِحْرَامِكَ لَا يَصْلُحُ لَكَ لُبْسُهُ، فَلَبِّ، وَ أَعِدْ غُسْلَكَ.

12- أكل ما يحرم على المحرم كذلك.

38 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا لَبِسْتَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَكَ لُبْسُهُ، أَوْ أَكَلْتَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَكَ أَكْلُهُ، فَأَعِدِ الْغُسْلَ.

الخامس: في أنّ الإحرام لا ينعقد إلّا بالتلبية، أو الإشعار، أو التقليد، فلا تحرم محرّمات الإحرام قبلها

39 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَ يَقُولَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ وَ لَا يُلَبِّيَ، ثُمَّ [5] يَخْرُجَ فَيُصِيبَ مِنَ الصَّيْدِ وَ غَيْرِهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ.

40 [6] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ بَعْدَ أَنْ يَعْقِدَ الْإِحْرَامَ وَ لَمْ يُلَبِّ:

لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

41 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): يُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: الْإِشْعَارُ، وَ التَّلْبِيَةُ، وَ التَّقْلِيدُ، فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، فَقَدْ أَحْرَمَ.

42 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ عَقَدَ الْإِحْرَامَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.


[1] الأصل: يستحب

[2] الوسائل 9: 16/ 3

[3] الوسائل 9: 16/ 1

[4] الوسائل 9: 17/ 1

[5] ش: حتى

[6] الوسائل 9: 17/ 2

[7] الوسائل 9: 17/ 5

[8] الوسائل 9: 20/ 13

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست