11- من لبس ثوبا يحرم على المحرم بعد غسل الإحرام قبل أن يحرم، استحبّ [1] أن يعيد الغسل.
37 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً فِي إِحْرَامِكَ لَا يَصْلُحُ لَكَ لُبْسُهُ، فَلَبِّ، وَ أَعِدْ غُسْلَكَ.
12- أكل ما يحرم على المحرم كذلك.
38 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا لَبِسْتَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَكَ لُبْسُهُ، أَوْ أَكَلْتَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَكَ أَكْلُهُ، فَأَعِدِ الْغُسْلَ.
الخامس: في أنّ الإحرام لا ينعقد إلّا بالتلبية، أو الإشعار، أو التقليد، فلا تحرم محرّمات الإحرام قبلها
39 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَ يَقُولَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ وَ لَا يُلَبِّيَ، ثُمَّ [5] يَخْرُجَ فَيُصِيبَ مِنَ الصَّيْدِ وَ غَيْرِهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ.
40 [6] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ بَعْدَ أَنْ يَعْقِدَ الْإِحْرَامَ وَ لَمْ يُلَبِّ:
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
41 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): يُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: الْإِشْعَارُ، وَ التَّلْبِيَةُ، وَ التَّقْلِيدُ، فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، فَقَدْ أَحْرَمَ.
42 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ عَقَدَ الْإِحْرَامَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
[1] الأصل: يستحب
[2] الوسائل 9: 16/ 3
[3] الوسائل 9: 16/ 1
[4] الوسائل 9: 17/ 1
[5] ش: حتى
[6] الوسائل 9: 17/ 2
[7] الوسائل 9: 17/ 5
[8] الوسائل 9: 20/ 13