responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 214

29 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): غُسْلُ يَوْمِكَ يُجْزِيكَ لِلَيْلَتِكَ، وَ غُسْلُ لَيْلَتِكَ يُجْزِيكَ لِيَوْمِكَ.

6- من اغتسل للإحرام ثمّ نام، استحبّ له إعادة الغسل و لم تجب.

30 [2] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ، ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، قَالَ: عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ.

31 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ بِالْمَدِينَةِ وَ يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.

7- من اغتسل للإحرام ثمّ لبس قميصا، استحبّ له إعادة الغسل.

32 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ، ثُمَّ لَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، قَالَ: قَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ [5].

33 [6] وَ رُوِيَ: قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ.

[من اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل]

34 [7] 8- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ [8]، ثُمَّ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ: يَمْسَحُهَا بِالْمَاءِ وَ لَا يُعِيدُ الْغُسْلَ.

[من اغتسل للإحرام ثم مسح برأسه بمنديل لم يلزمه إعادة الغسل]

35 [9] 9- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِمِنْدِيلٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

10- من اغتسل للإحرام، ثمّ استعمل الطيب استحبّت له إعادة الغسل.

36 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اغْتَسَلْتَ لِلْإِحْرَامِ، فَلَا تَقَنَّعْ، وَ لَا تَطَيَّبْ، وَ لَا تَأْكُلْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ فَتُعِيدَ الْغُسْلَ.


[1] الوسائل 9: 13/ 1

[2] الوسائل 9: 14/ 2

[3] الوسائل 9: 15/ 3

[4] الوسائل 9: 15/ 1

[5] ليس في ش

[6] الوسائل 9: 15/ 2

[7] الوسائل 9: 16/ 2

[8] ش: للإحرام

[9] الوسائل 9: 15/ 1

[10] الوسائل 9: 16/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست