responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 213

23 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): اغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعِزَّ الْمَاءُ عَلَيْكُمْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ قَالَ: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَغْتَسِلُوا إِذَا وَجَدْتُمْ مَاءً إِذَا بَلَغْتُمْ ذَا الْحُلَيْفَةِ.

24 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِإِحْرَامِهِ، أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ ذِي الْحُلَيْفَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

3- يستحبّ إعادة الغسل إذا وجد ماء بذي الحليفة

لما مرّ.

4- يجزي غسل اليوم إلى آخره، و غسل الليل إلى آخره.

25 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): غُسْلٌ لِيَوْمِكَ، وَ غُسْلُ لَيْلِكَ لِلَيْلَتِكَ [4].

26 [5] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): اغْتَسَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَعَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ حَتَّى أَمْسَى، قَالَ: يُعِيدُ الْغُسْلَ، يَغْتَسِلُ نَهَاراً لِيَوْمِهِ ذَلِكَ، وَ لَيْلًا لِلَيْلَتِهِ.

27 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، كَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَى اللَّيْلِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ فِيهِ الْغُسْلُ، وَ مَنِ اغْتَسَلَ لَيْلًا، كَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.

28 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اغْتَسَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ قَدِ اسْتَحَمَّ [8] قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَحْرَمَ مِنْ يَوْمِهِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ [9]، وَ إِنِ اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَحْرَمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ.

5- يجزي غسل اليوم لليلة [10] و الليلة لليوم.


[1] الوسائل 9: 11/ 1 و 12/ 2

[2] الوسائل 9: 12/ 5

[3] الوسائل 9: 13/ 2

[4] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل: لليلك

[5] الوسائل 9: 13/ 3

[6] الوسائل 9: 14/ 4

[7] الوسائل 9: 14/ 5

[8] استحمّ: إذا اغتسل بالماء الحميم، و الاستحمام: الاغتسال بالماء الحار، ثمّ صار كل اغتسال استحماما بأي ماء كان (اللسان: حمم)

[9] ليس في ش

[10] ش: لليلته

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست