وَ أَخْذُ الشَّارِبِ، وَ حَلْقُ الْعَانَةِ.
16 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ، فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ، وَ احْلِقْ عَانَتَكَ، وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ قُصَّ شَارِبَكَ، وَ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ.
17 [2] وَ رُوِيَ: وَ اطْلِ عَانَتَكَ ثُمَّ اسْتَكِ وَ اغْتَسِلْ، وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ.
18 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): السُّنَّةُ فِي الْإِحْرَامِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَ أَخْذُ الشَّارِبِ، وَ حَلْقُ الْعَانَةِ.
19 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ، فَقَالَ: اطْلِ بِالْمَدِينَةِ، وَ تَجَهَّزْ بِكُلِّ مَا تُرِيدُ.
20 [5] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ: إِذَا اطَّلَيْتُ لِلْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي الطَّلْيَةِ الْأَخِيرَةِ؟ وَ كَمْ بَيْنَهُمَا [6]؟ قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا جُمُعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، فَأَطِلْ.
21 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْوَقْتَ بِسِتِّ لَيَالٍ، قَالَ:
لَا بَأْسَ.
22 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مَكَّةَ [9] بِسَبْعٍ أَوْ ثَمَانِ لَيَالٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
الرابع: في غسل الإحرام
و أحكامه اثنا عشر
1- يستحبّ غسل الإحرام
لما مرّ هنا و في الطهارة و لما يأتي.
2- يجوز تقديم الغسل بالمدينة.
[1] الوسائل 9: 9/ 3
[2] الوسائل 9: 9/ 4
[3] الوسائل 9: 9/ 5
[4] الوسائل 9: 10/ 1
[5] الوسائل 9: 10/ 4
[6] ش: و كم حد ما بينهما
[7] الوسائل 9: 11/ 6
[8] الوسائل 9: 11/ 6
[9] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل و م: بمكة