responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 212

وَ أَخْذُ الشَّارِبِ، وَ حَلْقُ الْعَانَةِ.

16 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ، فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ، وَ احْلِقْ عَانَتَكَ، وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ قُصَّ شَارِبَكَ، وَ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ.

17 [2] وَ رُوِيَ: وَ اطْلِ عَانَتَكَ ثُمَّ اسْتَكِ وَ اغْتَسِلْ، وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ.

18 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): السُّنَّةُ فِي الْإِحْرَامِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَ أَخْذُ الشَّارِبِ، وَ حَلْقُ الْعَانَةِ.

19 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ، فَقَالَ: اطْلِ بِالْمَدِينَةِ، وَ تَجَهَّزْ بِكُلِّ مَا تُرِيدُ.

20 [5] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ: إِذَا اطَّلَيْتُ لِلْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي الطَّلْيَةِ الْأَخِيرَةِ؟ وَ كَمْ بَيْنَهُمَا [6]؟ قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا جُمُعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، فَأَطِلْ.

21 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْوَقْتَ بِسِتِّ لَيَالٍ، قَالَ:

لَا بَأْسَ.

22 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مَكَّةَ [9] بِسَبْعٍ أَوْ ثَمَانِ لَيَالٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

الرابع: في غسل الإحرام

و أحكامه اثنا عشر

1- يستحبّ غسل الإحرام

لما مرّ هنا و في الطهارة و لما يأتي.

2- يجوز تقديم الغسل بالمدينة.


[1] الوسائل 9: 9/ 3

[2] الوسائل 9: 9/ 4

[3] الوسائل 9: 9/ 5

[4] الوسائل 9: 10/ 1

[5] الوسائل 9: 10/ 4

[6] ش: و كم حد ما بينهما

[7] الوسائل 9: 11/ 6

[8] الوسائل 9: 11/ 6

[9] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل و م: بمكة

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست