responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 211

مَضَتْ عَشْرٌ مِنْ شَوَّالٍ.

9 [1] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ كَمْ أُوَفِّرُ شَعْرِي إِذَا أَرَدْتُ الْعُمْرَةَ؟ فَقَالَ: ثَلَاثِينَ يَوْماً.

10 [2] وَ رُوِيَ: شَهْراً.

11 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا هَمَّ بِالْحَجِّ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ شَارِبِهِ مَا لَمْ يُحْرِمْ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

12 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحِجَامَةِ وَ حَلْقِ الْقَفَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، وَ السِّوَاكُ [5] وَ النُّورَةُ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْجَوَازِ، وَ عَلَى مَا قَبْلَ ذِي الْقَعْدَةِ، وَ عَلَى مَا دُونَ حَدِّ الرَّأْسِ.

13 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ، أَ يَأْخُذُ شَعْرَهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؟

فَقَالَ: لَا (وَ لَا مِنْ لِحْيَتِهِ) [7]، وَ لَكِنْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَظْفَارِهِ، وَ لْيُطِلْ إِنْ شَاءَ.

14 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ، قَالَ: إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ إِنَّ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الشُّهُورِ [9] لِلْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا لِلْحَجِّ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى مَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ.

الثالث: في التهيّؤ للإحرام

بتقليم الأظفار، و الأخذ من الشارب، و حلق العانة، و الإبط و الاطلاء

15 [10] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ، فَقَالَ: تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ،


[1] الوسائل 9: 6/ 1

[2] الوسائل 9: 6/ 2

[3] الوسائل 9: 7/ 6

[4] الوسائل 9: 7/ 3

[5] ش: لا بأس، و لا بأس بالسّواك

[6] الوسائل 9: 7/ 4

[7] ليس في ش

[8] الوسائل 9: 8/ 1

[9] ش: الشّهر

[10] الوسائل 9: 8/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست