مَضَتْ عَشْرٌ مِنْ شَوَّالٍ.
9 [1] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ كَمْ أُوَفِّرُ شَعْرِي إِذَا أَرَدْتُ الْعُمْرَةَ؟ فَقَالَ: ثَلَاثِينَ يَوْماً.
10 [2] وَ رُوِيَ: شَهْراً.
11 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا هَمَّ بِالْحَجِّ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ شَارِبِهِ مَا لَمْ يُحْرِمْ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
12 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحِجَامَةِ وَ حَلْقِ الْقَفَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، وَ السِّوَاكُ [5] وَ النُّورَةُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْجَوَازِ، وَ عَلَى مَا قَبْلَ ذِي الْقَعْدَةِ، وَ عَلَى مَا دُونَ حَدِّ الرَّأْسِ.
13 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ، أَ يَأْخُذُ شَعْرَهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؟
فَقَالَ: لَا (وَ لَا مِنْ لِحْيَتِهِ) [7]، وَ لَكِنْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَظْفَارِهِ، وَ لْيُطِلْ إِنْ شَاءَ.
14 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ، قَالَ: إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ إِنَّ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الشُّهُورِ [9] لِلْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا لِلْحَجِّ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى مَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ.
الثالث: في التهيّؤ للإحرام
بتقليم الأظفار، و الأخذ من الشارب، و حلق العانة، و الإبط و الاطلاء
15 [10] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ، فَقَالَ: تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ،
[1] الوسائل 9: 6/ 1
[2] الوسائل 9: 6/ 2
[3] الوسائل 9: 7/ 6
[4] الوسائل 9: 7/ 3
[5] ش: لا بأس، و لا بأس بالسّواك
[6] الوسائل 9: 7/ 4
[7] ليس في ش
[8] الوسائل 9: 8/ 1
[9] ش: الشّهر
[10] الوسائل 9: 8/ 1