و لنبدأ بالإحرام و فيه اثنا عشر فصلا [1]
الأوّل: في وجوبه
1 [2] قَالَ (عليه السلام): وَجَبَ الْإِحْرَامُ لِعِلَّةِ الْحَرَمِ.
2 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا قَرَّبَتِ الْقُرْبَانَ، تَخْرُجُ نَارٌ فَتَأْكُلُ قُرْبَانَ مَنْ قُبِلَ قُرْبَانُهُ، وَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْإِحْرَامَ مَكَانَ الْقُرْبَانِ.
3 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): حَرُمَ الْمَسْجِدُ لِعِلَّةِ الْكَعْبَةِ، وَ حَرُمَ الْحَرَمُ لِعِلَّةِ الْمَسْجِدِ، وَ وَجَبَ الْإِحْرَامُ لِعِلَّةِ الْحَرَمِ.
الثاني: في توفير الشعر و أحكامه
4 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِ رَأْسِكَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْحَجَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَ لَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي تُرِيدُ الْخُرُوجَ فِيهِ إِلَى الْعُمْرَةِ.
5 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): خُذْ مِنْ شَعْرِكَ إِذَا أَزْمَعْتَ عَلَى الْحَجِّ، شَوَّالٌ كُلُّهُ إِلَى غُرَّةِ ذِي الْقَعْدَةِ.
6 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): يُجْزِي الْحَاجَّ أَنْ يُوَفِّرَ شَعْرَهُ شَهْراً.
7 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ رَأْسِهِ، وَ لَا مِنْ لِحْيَتِهِ.
8 [9] وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ، إِذَا
[1] الباب الثّاني و فيه: 163 حديثا
[2] الوسائل 9: 3/ 3
[3] الوسائل 9: 2/ 1
[4] الوسائل 9: 3/ 5
[5] الوسائل 9: 4/ 1
[6] الوسائل 9: 4/ 2
[7] الوسائل 9: 4/ 3
[8] الوسائل 9: 5/ 6
[9] الوسائل 9: 5/ 8