حِجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا.
73 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ، كَانَتْ لَهُ حِجَّةٌ، فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ.
74 [2] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ، أَجْزَأَتْ عَنْهُ (حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا يَحُجُّ، وَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ) [3].
75 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ، يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ [5]. وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِي لِلْمَنُوبِ عَنْهُ.
76 [6] وَ رُوِيَ: يُجْزِي عَنْهُمَا جَمِيعاً. وَ حُمِلَ عَلَى الْإِجْزَاءِ إِلَى أَنْ يَسْتَطِيعَ النَّائِبُ.
السابع [من حج جمالا أو أجيرا أو مجتازا أو تاجرا بمكة أجزأ عن حجة الإسلام]
77 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ حِجَّةِ الْجَمَّالِ، تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ؟ قَالَ:
تَامَّةٌ، قِيلَ: حِجَّةُ الْأَجِيرِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ؟ قَالَ: تَامَّةٌ.
78 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ مُجْتَازاً يُرِيدُ الْيَمَنَ [أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ] [9] وَ طَرِيقُهُ بِمَكَّةَ فَيُدْرِكُ النَّاسَ وَ هُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى الْمَشَاهِدِ، أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
79 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَرَادَ دُنْيَا وَ آخِرَةً، فَلْيَؤُمَّ هَذَا الْبَيْتَ.
80 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْجَمَّالِ وَ التَّاجِرِ إِلَى مَكَّةَ، حِجَّتُهُ [12] تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ،
[1] الوسائل 8: 39/ 5.
[2] الوسائل 8: 38/ 1.
[3] ليس في رض.
[4] الوسائل 8: 39/ 4.
[5] سقط هذا الحديث من رض.
[6] الوسائل 8: 39/ 6.
[7] الوسائل 8: 40/ 1.
[8] الوسائل 8: 40/ 2.
[9] أثبتناه من باقي النّسخ.
[10] الوسائل 8: 40/ 3.
[11] الوسائل 8: 40/ 5.
[12] ر ض و ش: حجّة.