responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 203

أَنْ يُدْخِلَهُ فِي جَوَالِقَ، أَوْ يُغَيِّبَهُ.

1337 [1] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [2]: لَا تَخْرُجُوا بِالسُّيُوفِ إِلَى الْحَرَمِ.

[كراهة إظهار السلاح و الدخول إلى مكة و المدينة و لا بأس بإظهاره في بلده]

1338 [3] 4- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةَ يَكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ بِالسِّلَاحِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ [4] يَخْرُجَ بِالسِّلَاحِ مِنْ بَلَدِهِ، وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ، لَمْ يُظْهِرْهُ.

5- يكره أن يعلّق لدور مكّة أبواب.

1339 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَمْ يَكُنْ لِدُورِ مَكَّةَ أَبْوَابٌ، وَ كَانَ أَهْلُ الْبُلْدَانِ يَأْتُونَ بِقِطْرَانِهِمْ، فَيَدْخُلُونَ فَيَضْرِبُونَ بِهَا، وَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ بَوَّبَهَا مُعَاوِيَةَ.

1340 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ [7] فَقَالَ:

لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي أَنْ يُوضَعَ عَلَى دُورِ مَكَّةَ أَبْوَابٌ، لِأَنَّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَنْزِلُوا مَعَهُمْ فِي دُورِهِمْ حَتَّى يَقْضُوا مَنَاسِكَهُمْ، وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ لِدُورِ مَكَّةَ أَبْوَاباً مُعَاوِيَةُ.

6- يكره منع الحاجّ من دور مكّة

لما مرّ.

1341 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ الْحَاجَّ شَيْئاً مِنَ الدُّورِ وَ مَنَازِلِهَا.

1342 [9] وَ قَالَ الْكَاظِمُ (عليه السلام): لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَمْنَعُوا الْحَاجَّ شَيْئاً مِنَ الدُّورِ يَنْزِلُونَهَا.

7- تكره إجارة بيوت مكّة.

1343 [10] عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ إِجَارَةَ بُيُوتِ مَكَّةَ، وَ قَرَأَ:


[1] الوسائل 9: 359/ 3.

[2] ش: و قال (ع).

[3] الوسائل 9: 359/ 2.

[4] الأصل: أن.

[5] الوسائل 9: 367/ 2.

[6] الوسائل 9: 367/ 3.

[7] الحجّ: 25.

[8] الوسائل 9: 368/ 4.

[9] الوسائل 9: 369/ 8.

[10] الوسائل 9: 368/ 7.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست