أَنْ يُدْخِلَهُ فِي جَوَالِقَ، أَوْ يُغَيِّبَهُ.
1337 [1] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [2]: لَا تَخْرُجُوا بِالسُّيُوفِ إِلَى الْحَرَمِ.
[كراهة إظهار السلاح و الدخول إلى مكة و المدينة و لا بأس بإظهاره في بلده]
1338 [3] 4- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةَ يَكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ بِالسِّلَاحِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ [4] يَخْرُجَ بِالسِّلَاحِ مِنْ بَلَدِهِ، وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ، لَمْ يُظْهِرْهُ.
5- يكره أن يعلّق لدور مكّة أبواب.
1339 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَمْ يَكُنْ لِدُورِ مَكَّةَ أَبْوَابٌ، وَ كَانَ أَهْلُ الْبُلْدَانِ يَأْتُونَ بِقِطْرَانِهِمْ، فَيَدْخُلُونَ فَيَضْرِبُونَ بِهَا، وَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ بَوَّبَهَا مُعَاوِيَةَ.
1340 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ [7] فَقَالَ:
لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي أَنْ يُوضَعَ عَلَى دُورِ مَكَّةَ أَبْوَابٌ، لِأَنَّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَنْزِلُوا مَعَهُمْ فِي دُورِهِمْ حَتَّى يَقْضُوا مَنَاسِكَهُمْ، وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ لِدُورِ مَكَّةَ أَبْوَاباً مُعَاوِيَةُ.
6- يكره منع الحاجّ من دور مكّة
لما مرّ.
1341 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ الْحَاجَّ شَيْئاً مِنَ الدُّورِ وَ مَنَازِلِهَا.
1342 [9] وَ قَالَ الْكَاظِمُ (عليه السلام): لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَمْنَعُوا الْحَاجَّ شَيْئاً مِنَ الدُّورِ يَنْزِلُونَهَا.
7- تكره إجارة بيوت مكّة.
1343 [10] عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ إِجَارَةَ بُيُوتِ مَكَّةَ، وَ قَرَأَ:
[1] الوسائل 9: 359/ 3.
[2] ش: و قال (ع).
[3] الوسائل 9: 359/ 2.
[4] الأصل: أن.
[5] الوسائل 9: 367/ 2.
[6] الوسائل 9: 367/ 3.
[7] الحجّ: 25.
[8] الوسائل 9: 368/ 4.
[9] الوسائل 9: 369/ 8.
[10] الوسائل 9: 368/ 7.