responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 204

سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ [1].

1344 [2] وَ نَهَى (عليه السلام) أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ يُؤَاجِرُوا دُورَهُمْ، وَ أَنْ يُعَلِّقُوا عَلَيْهَا أَبْوَاباً، وَ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ وَ عَلِيٌّ حَتَّى كَانَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ.

8- يكره الخروج من حرم مكّة [3] ضحى قبل صلاة الظهرين.

1345 [4] رُوِيَ: أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ نُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ: لَا صَحِبَكَ اللَّهُ.

9- يتخيّر المسافر في مكّة بين القصر و التمام

لما مرّ في الصلاة.

10- يستحبّ اختيار الإتمام فيها و كثرة الصلاة بها

لما مرّ.

11- يستحبّ الإكثار من العبادة بمكّة.

1346 [5] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): تَسْبِيحَةٌ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ خَرَاجِ الْعِرَاقَيْنِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

1347 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ بِمَكَّةَ، لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ يَرَى مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ.

1348 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى بِمَكَّةَ سَبْعِينَ رَكْعَةً فَقَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ، وَ آيَةِ السُّخْرَةِ، وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ، لَمْ يَمُتْ إِلَّا شَهِيداً، وَ الطَّاعِمُ بِمَكَّةَ كَالصَّائِمِ فِيمَا سِوَاهَا، وَ صِيَامُ يَوْمٍ بِمَكَّةَ يَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ فِيمَا سِوَاهَا، وَ الْمَاشِي بِمَكَّةَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ.

1349 [8] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): السَّاجِدُ بِمَكَّةَ كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

12- يستحبّ إماطة الأذى عن طريق مكّة.


[1] الحجّ: 25.

[2] الوسائل 9: 368/ 6.

[3] ش: من مكّة.

[4] الوسائل 9: 380/ 1.

[5] الوسائل 9: 382/ 1.

[6] الوسائل 9: 382/ 1.

[7] الوسائل 9: 382/ 2.

[8] الوسائل 9: 383/ 5.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست