responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 202

1330 [1] وَ رُوِيَ: فَلِذَلِكَ كَانَ يَتَّقِي الْفُقَهَاءُ أَنْ يَسْكُنُوا مَكَّةَ.

1331 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً [3]، قِيلَ:

كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَتَحَوَّلُ عَنْهَا

1332 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُكْرَهُ الْمُقَامُ بِمَكَّةَ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) خَرَجَ عَنْهَا، وَ الْمُقِيمُ بِهَا يَقْسُو قَلْبُهُ، حَتَّى يَأْتِيَ فِيهَا مَا يَأْتِي فِي غَيْرِهَا.

الثامن: في أحكام مكّة

و هي كثيرة نذكر منها اثني عشر [5]

1- يجب تعظيمها و احترامها

لما مرّ.

1333 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَحَبُّ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَكَّةُ، وَ مَا تُرْبَةٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ تُرْبَتِهَا، وَ لَا حَجَرٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ حَجَرِهَا، وَ كَذَا شَجَرُهَا.

وَ جِبَالُهَا، وَ مَاؤُهَا.

1334 [7] وَ رُوِيَ: فِي أَسْمَاءِ مَكَّةَ: الْبَسَّاسَةُ، كَانُوا إِذَا ظَلَمُوا بِهَا بَسَّتْهُمْ، أَيْ أَهْلَكَتْهُمْ.

2- يحرم أذى أهل مكّة و مجاوريها

لما مرّ.

1335 [8] وَ رُوِيَ: كَانَتْ مَكَّةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَظْلِمُ وَ لَا يَبْغِي فِيهَا، وَ لَا يَسْتَحِلُّ حُرْمَتَهَا مَلِكٌ إِلَّا هَلَكَ مَكَانَهُ، وَ كَانَتْ تُسَمَّى بِمَكَّةَ، لِأَنَّهَا تَبُكُّ [9] أَعْنَاقَ الْبَاغِينَ إِذَا بَغَوْا فِيهَا.

[كراهة إظهار السلاح و الدخول إلى الحرم]

1336 [10] 3- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ بِسِلَاحٍ، إِلَّا


[1] الوسائل 9: 341/ 3.

[2] الوسائل 9: 342/ 5.

[3] ليس في ش.

[4] الوسائل 9: 342/ 8.

[5] م: اثنتي عشر.

[6] الوسائل 9: 349/ 1.

[7] الوسائل 9: 350/ 4.

[8] الوسائل 9: 350/ 5.

[9] تبك: تدقّ (المجمع: بكك).

[10] الوسائل 9: 358/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست