1330 [1] وَ رُوِيَ: فَلِذَلِكَ كَانَ يَتَّقِي الْفُقَهَاءُ أَنْ يَسْكُنُوا مَكَّةَ.
1331 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً [3]، قِيلَ:
كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَتَحَوَّلُ عَنْهَا
1332 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُكْرَهُ الْمُقَامُ بِمَكَّةَ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) خَرَجَ عَنْهَا، وَ الْمُقِيمُ بِهَا يَقْسُو قَلْبُهُ، حَتَّى يَأْتِيَ فِيهَا مَا يَأْتِي فِي غَيْرِهَا.
الثامن: في أحكام مكّة
و هي كثيرة نذكر منها اثني عشر [5]
1- يجب تعظيمها و احترامها
لما مرّ.
1333 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَحَبُّ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَكَّةُ، وَ مَا تُرْبَةٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ تُرْبَتِهَا، وَ لَا حَجَرٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ حَجَرِهَا، وَ كَذَا شَجَرُهَا.
وَ جِبَالُهَا، وَ مَاؤُهَا.
1334 [7] وَ رُوِيَ: فِي أَسْمَاءِ مَكَّةَ: الْبَسَّاسَةُ، كَانُوا إِذَا ظَلَمُوا بِهَا بَسَّتْهُمْ، أَيْ أَهْلَكَتْهُمْ.
2- يحرم أذى أهل مكّة و مجاوريها
1335 [8] وَ رُوِيَ: كَانَتْ مَكَّةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَظْلِمُ وَ لَا يَبْغِي فِيهَا، وَ لَا يَسْتَحِلُّ حُرْمَتَهَا مَلِكٌ إِلَّا هَلَكَ مَكَانَهُ، وَ كَانَتْ تُسَمَّى بِمَكَّةَ، لِأَنَّهَا تَبُكُّ [9] أَعْنَاقَ الْبَاغِينَ إِذَا بَغَوْا فِيهَا.
[كراهة إظهار السلاح و الدخول إلى الحرم]
1336 [10] 3- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ بِسِلَاحٍ، إِلَّا
[1] الوسائل 9: 341/ 3.
[2] الوسائل 9: 342/ 5.
[3] ليس في ش.
[4] الوسائل 9: 342/ 8.
[5] م: اثنتي عشر.
[6] الوسائل 9: 349/ 1.
[7] الوسائل 9: 350/ 4.
[8] الوسائل 9: 350/ 5.
[9] تبك: تدقّ (المجمع: بكك).
[10] الوسائل 9: 358/ 1.