أَحْدَثَ الْعَبْدُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ جِنَايَةً، ثُمَّ فَرَّ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يُسْمَعْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ فِي الْحَرَمِ، وَ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ، وَ لَا يُبَايَعُ، وَ لَا يُطْعَمُ، وَ لَا يُسْقَى، وَ لَا يُكَلَّمُ، فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ، وَ إِذَا جَنَى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرْعَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً.
1324 [1] وَ رُوِيَ: التَّحَصُّنُ بِالْحَرَمِ [2] إِلْحَادٌ.
1325 [3] وَ كَانَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) يَضْرِبُ فُسْطَاطَهُ فِي حَدِّ الْحَرَمِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّبَ بَعْضَ خَدَمِهِ أَخْرَجَهُ مِنَ الْحَرَمِ، فَأَدَّبَهُ فِي الْحِلِّ.
السابع: في المجاورة بمكّة
1326 [4] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): الطَّاعِمُ بِمَكَّةَ كَالصَّائِمِ فِيمَا سِوَاهَا، وَ الْمَاشِي بِمَكَّةَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
1327 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ جَاوَرَ سَنَةً، غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَ الرُّجُوعُ أَفْضَلُ مِنَ الْمُجَاوَرَةِ.
1328 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): الْمُقَامُ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ، أَوِ الْخُرُوجُ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ؟ فَكَتَبَ: الْمُقَامُ عِنْدَ بَيْتِ اللَّهِ أَفْضَلُ.
1329 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ ظُلْمٍ يَظْلِمُهُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ بِمَكَّةَ مِنْ سَرِقَةٍ، أَوْ ظُلْمِ أَحَدٍ، أَوْ شَيْءٍ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنِّي أَرَاهُ إِلْحَاداً، وَ لِذَلِكَ كَانَ يُتَّقَى أَنْ يُسْكَنَ الْحَرَمُ.
[1] الوسائل 9: 338/ 6.
[2] ش: في الحرم.
[3] الوسائل 9: 338/ 8.
[4] الوسائل 9: 340/ 1.
[5] الوسائل 9: 340/ 2.
[6] الوسائل 9: 341/ 2.
[7] الوسائل 9: 341/ 3.