responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 201

أَحْدَثَ الْعَبْدُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ جِنَايَةً، ثُمَّ فَرَّ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يُسْمَعْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ فِي الْحَرَمِ، وَ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ، وَ لَا يُبَايَعُ، وَ لَا يُطْعَمُ، وَ لَا يُسْقَى، وَ لَا يُكَلَّمُ، فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ، وَ إِذَا جَنَى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرْعَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً.

1324 [1] وَ رُوِيَ: التَّحَصُّنُ بِالْحَرَمِ [2] إِلْحَادٌ.

1325 [3] وَ كَانَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) يَضْرِبُ فُسْطَاطَهُ فِي حَدِّ الْحَرَمِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّبَ بَعْضَ خَدَمِهِ أَخْرَجَهُ مِنَ الْحَرَمِ، فَأَدَّبَهُ فِي الْحِلِّ.

السابع: في المجاورة بمكّة

1326 [4] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): الطَّاعِمُ بِمَكَّةَ كَالصَّائِمِ فِيمَا سِوَاهَا، وَ الْمَاشِي بِمَكَّةَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

1327 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ جَاوَرَ سَنَةً، غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَ الرُّجُوعُ أَفْضَلُ مِنَ الْمُجَاوَرَةِ.

1328 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): الْمُقَامُ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ، أَوِ الْخُرُوجُ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ؟ فَكَتَبَ: الْمُقَامُ عِنْدَ بَيْتِ اللَّهِ أَفْضَلُ.

1329 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ ظُلْمٍ يَظْلِمُهُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ بِمَكَّةَ مِنْ سَرِقَةٍ، أَوْ ظُلْمِ أَحَدٍ، أَوْ شَيْءٍ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنِّي أَرَاهُ إِلْحَاداً، وَ لِذَلِكَ كَانَ يُتَّقَى أَنْ يُسْكَنَ الْحَرَمُ.


[1] الوسائل 9: 338/ 6.

[2] ش: في الحرم.

[3] الوسائل 9: 338/ 8.

[4] الوسائل 9: 340/ 1.

[5] الوسائل 9: 340/ 2.

[6] الوسائل 9: 341/ 2.

[7] الوسائل 9: 341/ 3.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست