responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 200

فَإِنَّكَ أَنْتَ الضَّارُّ النَّافِعُ، ثُمَّ هَبَطَ، فَصَلَّى إِلَى جَانِبِ الدَّرَجَةِ، جَعَلَ الدَّرَجَةَ عَنْ يَسَارِهِ، مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ [1] لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَحَدٌ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ.

1318 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَيْتِ فَنَزَلْتَ مِنَ [3] الدَّرَجَةِ [4]، فَصَلِّ عَنْ يَمِينِكَ رَكْعَتَيْنِ.

الخامس: في وجوب احترام الحرم

و قد تقدّم ما يدلّ عليه

1319 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ أَنْ يُخْتَلَى [6] خَلَاهُ، أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ، أَوْ يُصَادَ طَيْرُهُ.

1320 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مُسْتَجِيراً بِهِ، أَمِنَ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، وَ مَنْ دَخَلَ مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ، كَانَ آمِناً مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.

1321 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): حُرِّمَ الْحَرَمُ لِعِلَّةِ الْمَسْجِدِ.

1322 [9] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): جَعَلَ اللَّهُ الْحَسَنَاتِ فِي الْحَرَمِ مُضَاعَفَةً، وَ السَّيِّئَاتِ فِيهِ مُضَاعَفَةً.

السادس: في حكم من جنى في الحرم أو في غيره، ثمّ لجأ إليه

1323 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً [11] إِذَا


[1] ش و م: القبلة.

[2] الوسائل 9: 378/ 2.

[3] م: عن.

[4] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل:

الدّرج.

[5] الوسائل 9: 335/ 4.

[6] الخلي: النّبات الرّقيق ما دام رطبا (اللّسان:

خلو).

[7] الوسائل 9: 335/ 2.

[8] الوسائل 9: 336/ 5.

[9] الوسائل 9: 336/ 6.

[10] الوسائل 9: 337/ 2.

[11] آل عمران: 97.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست