فَإِنَّكَ أَنْتَ الضَّارُّ النَّافِعُ، ثُمَّ هَبَطَ، فَصَلَّى إِلَى جَانِبِ الدَّرَجَةِ، جَعَلَ الدَّرَجَةَ عَنْ يَسَارِهِ، مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ [1] لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَحَدٌ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ.
1318 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَيْتِ فَنَزَلْتَ مِنَ [3] الدَّرَجَةِ [4]، فَصَلِّ عَنْ يَمِينِكَ رَكْعَتَيْنِ.
الخامس: في وجوب احترام الحرم
و قد تقدّم ما يدلّ عليه
1319 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ أَنْ يُخْتَلَى [6] خَلَاهُ، أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ، أَوْ يُصَادَ طَيْرُهُ.
1320 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مُسْتَجِيراً بِهِ، أَمِنَ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، وَ مَنْ دَخَلَ مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ، كَانَ آمِناً مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
1321 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): حُرِّمَ الْحَرَمُ لِعِلَّةِ الْمَسْجِدِ.
1322 [9] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): جَعَلَ اللَّهُ الْحَسَنَاتِ فِي الْحَرَمِ مُضَاعَفَةً، وَ السَّيِّئَاتِ فِيهِ مُضَاعَفَةً.
السادس: في حكم من جنى في الحرم أو في غيره، ثمّ لجأ إليه
1323 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً [11] إِذَا
[1] ش و م: القبلة.
[2] الوسائل 9: 378/ 2.
[3] م: عن.
[4] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل:
الدّرج.
[5] الوسائل 9: 335/ 4.
[6] الخلي: النّبات الرّقيق ما دام رطبا (اللّسان:
خلو).
[7] الوسائل 9: 335/ 2.
[8] الوسائل 9: 336/ 5.
[9] الوسائل 9: 336/ 6.
[10] الوسائل 9: 337/ 2.
[11] آل عمران: 97.