67 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ، كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا.
68 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ مَوَالِيهِ فَقَدْ قَضَى حِجَّةَ الْإِسْلَامِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى أَنَّ لَهُ ثَوَابَ الْحَجِّ، وَ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِئُهُ إِلَى أَنْ يُعْتَقَ لِمَا صُرِّحَ بِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ، وَ عَلَى إِدْرَاكِ أَحَدِ الْمَوْقِفَيْنِ مُعْتَقاً.
69 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أُمِّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا، أَ يُجْزِي عَنْهَا؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: أَ لَهُ أَجْرٌ فِي حِجَّتِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
70 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ: إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَ إِنْ فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَ يُتِمُّ حَجَّهُ، وَ يَسْتَأْنِفُ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ فِيمَا بَعْدُ.
71 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ [أُمِّ] [6] امْرَأَةٍ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ فَمَاتَتْ فَأَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا، فَقَالَ: أَ وَ لَيْسَ قَدْ أُعْتِقَتْ بِوَلَدِهَا؟ تَحُجُّ عَنْهَا.
السادس: من حجّ عن غيره لم تجزئ عن النائب
، بل عليه الحجّ إذا استطاع، و كذا من حجّ [عن] [7] نفسه قبل الاستطاعة كما إذا حجّ بمال حرام، [أو بالقرض] [8] و لا يملك شيئا، أو حجّ متسكّعا [9] لما مرّ.
72 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ [عَشْرَ حِجَجٍ] [11]، كَانَتْ عَلَيْهِ
[1] الوسائل 8: 33/ 5.
[2] الوسائل 8: 34/ 7.
[3] الوسائل 8: 34/ 8.
[4] الوسائل 8: 35/ 5.
[5] الوسائل 8: 36/ 1.
[6] أثبتناه من باقي النّسخ.
[7] أثبتناه من باقي النّسخ.
[8] أثبتناه من رض و م.
[9] حجّ متسكعا: أيّ بغير زاد و لا راحلة (المجمع: سكع).
[10] الوسائل 8: 36/ 1.
[11] أثبتناه من باقي النّسخ.