62 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً، فَلْيَحُجَّ.
الرابع: إذا حجّ الصبيّ، أو حجّ به لم يجزئه
و عليه الحجّ بعد البلوغ و الاستطاعة، و يستحبّ أن يؤمر بالحجّ و يحجّ [2] به لما مضى و يأتي.
63 [3] وَ قَالَ [الصَّادِقُ] [4] (عليه السلام): لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ، كَانَ [5] عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ [6] إِذَا احْتَلَمَ.
64 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ، فَقَدْ قَضَى حِجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَكْبَرَ.
الخامس: يستحبّ للمملوك الحجّ بإذن مولاه
، فإذا أعتق وجب عليه مع الاستطاعة، و إن أدرك أحد الموقفين معتقا، أجزأه.
65 [8] قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): تَكُونُ عِنْدِي الْجَوَارِي وَ أَنَا بِمَكَّةَ فَآمُرُهُنَّ أَنْ يَعْقِدْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَأَخْرُجُ بِهِنَّ فَيَشْهَدْنَ الْمَنَاسِكَ، أَوْ أُخَلِّفُهُنَّ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: إِنْ خَرَجْتَ بِهِنَّ، فَهُوَ أَفْضَلُ، وَ إِنْ خَلَّفْتَهُنَّ عِنْدَ ثِقَةٍ فَلَا بَأْسَ، فَلَيْسَ لِلْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ.
66 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الْمَمْلُوكَ إِنْ حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ، أَجْزَأَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ [10] [أَنْ يُعْتَقَ] [11]، فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ.
[1] الوسائل 8: 28/ 9.
[2] الأصل: و حجّ.
[3] الوسائل 8: 30/ 2.
[4] أثبتناه من باقي النسخ.
[5] م و الوسائل: كانت.
[6] باقي النسخ: فريضة الإسلام.
[7] الوسائل 8: 30/ 1.
[8] الوسائل 8: 31/ 1.
[9] الوسائل 8: 33/ 1.
[10] ليس في ش.
[11] أثبتناه من م و الوسائل