responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 18

62 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً، فَلْيَحُجَّ.

الرابع: إذا حجّ الصبيّ، أو حجّ به لم يجزئه

و عليه الحجّ بعد البلوغ و الاستطاعة، و يستحبّ أن يؤمر بالحجّ و يحجّ [2] به لما مضى و يأتي.

63 [3] وَ قَالَ [الصَّادِقُ] [4] (عليه السلام): لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ، كَانَ [5] عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ [6] إِذَا احْتَلَمَ.

64 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ، فَقَدْ قَضَى حِجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَكْبَرَ.

الخامس: يستحبّ للمملوك الحجّ بإذن مولاه

، فإذا أعتق وجب عليه مع الاستطاعة، و إن أدرك أحد الموقفين معتقا، أجزأه.

65 [8] قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): تَكُونُ عِنْدِي الْجَوَارِي وَ أَنَا بِمَكَّةَ فَآمُرُهُنَّ أَنْ يَعْقِدْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَأَخْرُجُ بِهِنَّ فَيَشْهَدْنَ الْمَنَاسِكَ، أَوْ أُخَلِّفُهُنَّ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: إِنْ خَرَجْتَ بِهِنَّ، فَهُوَ أَفْضَلُ، وَ إِنْ خَلَّفْتَهُنَّ عِنْدَ ثِقَةٍ فَلَا بَأْسَ، فَلَيْسَ لِلْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ.

66 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الْمَمْلُوكَ إِنْ حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ، أَجْزَأَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ [10] [أَنْ يُعْتَقَ] [11]، فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ.


[1] الوسائل 8: 28/ 9.

[2] الأصل: و حجّ.

[3] الوسائل 8: 30/ 2.

[4] أثبتناه من باقي النسخ.

[5] م و الوسائل: كانت.

[6] باقي النسخ: فريضة الإسلام.

[7] الوسائل 8: 30/ 1.

[8] الوسائل 8: 31/ 1.

[9] الوسائل 8: 33/ 1.

[10] ليس في ش.

[11] أثبتناه من م و الوسائل

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست