responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 184

1216 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاكَرَ مُسْلِماً.

7- لا يجوز كون الإنسان ذا وجهين و لسانين.

1217 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ لَقِيَ الْمُسْلِمِينَ بِوَجْهَيْنِ وَ لِسَانَيْنِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ [3].

1218 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذُو الْوَجْهَيْنِ.

[تحريم هجر المؤمن بغير موجب و كراهته بعد الثلاث معه و استحباب المسابقة إلى الصلة]

1219 [5] 8- قَالَ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَ السَّابِقُ يَسْبِقُ إِلَى الْجَنَّةِ.

1220 [6] وَ نَهَى (عليه السلام) عَنِ الْهِجْرَانِ، فَمَنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلَا يَهْجُرُ أَخَاهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَمَنْ كَانَ هَاجِراً لِأَخِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ [7] كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ.

1221 [8] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَصْرِمُ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ الْحَقَّ، قَالَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْرِمَهُ [9].

1222 [10] وَ رُوِيَ: إِيَّاكَ وَ هِجْرَانَ [11] أَخِيكَ، فَإِنَّ الْعَمَلَ لَا يُتَقَبَّلُ مَعَ الْهِجْرَانِ.

9- يستحبّ النظر إلى جميع ذريّة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله).

1223 [12] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): النَّظَرُ إِلَى ذُرِّيَّتِنَا عِبَادَةٌ، فَقِيلَ لَهُ: النَّظَرُ [13] إِلَى الْإِمَامِ مِنْكُمْ، أَوِ النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ ذُرِّيَّةِ [14] النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)؟ فَقَالَ: بَلْ


[1] الوسائل 8: 571/ 3.

[2] الوسائل 8: 581/ 1.

[3]: من النّار.

[4] الوسائل 8: 583/ 6.

[5] الوسائل 8: 586/ 11.

[6] الوسائل 8: 586/ 8.

[7]: من ثلاث.

[8] الوسائل 8: 585/ 4.

[9] الصّرم: القطع، يصرمه أيّ يهجره و يقطع مكالمته (اللّسان: صرم).

[10] الوسائل 8: 586/ 12.

[11]: و هجر.

[12] الوسائل 8: 620/ 1.

[13] م و ر ض: فقيل: النّظر.

[14] م و ر ض: إلى ذرّيّة.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست