1206 [1] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): إِنْ شَتَمَكَ رَجُلٌ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَيْكَ عَنْ يَسَارِكَ، فَاعْتَذَرَ إِلَيْكَ فَاقْبَلْ عُذْرَهُ.
[حكم تقبيل البساط بين يدي الأشراف و الترجل لهم]
1207 [2] 3- دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى الرِّضَا (عليه السلام) فَقَبَّلَ بِسَاطَهُ، وَ قَالَ: هَكَذَا عَلَيْنَا فِي دِينِنَا أَنْ نَفْعَلَ بِأَشْرَافِ قَوْمِنَا. وَ الْحَدِيثُ طَوِيلٌ، وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ.
4- لا يجوز حجب المؤمن.
1208 [3] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَتَى مُسْلِماً زَائِراً، أَوْ طَالِبَ حَاجَةٍ، وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، وَ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِ لَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ حَتَّى يَلْتَقِيَا.
1209 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ حِجَابٌ، ضَرَبَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجَنَّةِ سَبْعِينَ أَلْفَ سُورٍ.
1210 [5] وَ رُوِيَ: مَلْعُونٌ مَنِ اتَّهَمَ أَخَاهُ، أَوْ غَشَّهُ، أَوِ احْتَجَبَ عَنْهُ، أَوِ اغْتَابَهُ.
[كراهة المراء و الخصومة]
1211 [6] 5- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِيَّاكُمْ وَ الْمِرَاءَ وَ الْخُصُومَةَ، فَإِنَّهُمَا يُمْرِضَانِ الْقُلُوبَ عَلَى الْإِخْوَانِ، وَ يَنْبُتُ عَلَيْهِمَا النِّفَاقُ.
1212 [7] وَ رُوِيَ: رَحِمَ اللَّهُ مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ، وَ إِنْ كَانَ مُحِقّاً.
1213 [8] وَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: اتَّقِ شَحْنَاءَ الرِّجَالِ وَ عَدَاوَتَهُمْ.
1214 [9] وَ رُوِيَ: إِيَّاكَ وَ مُلَاحَاةَ الرِّجَالِ، إِيَّاكَ وَ مُشَارَّةَ [10] النَّاسِ.
[تحريم المكر و الخيانة و الخديعة]
1215 [11] 6- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْمَكْرَ وَ الْخَدِيعَةَ وَ الْخِيَانَةَ فِي النَّارِ.
[1] الوسائل 8: 553/ 3.
[2] الوسائل 8: 561/ 1.
[3] الوسائل 8: 561/ 1.
[4] الوسائل 8: 562/ 3.
[5] الوسائل 8: 563/ 5.
[6] الوسائل 8: 567/ 1.
[7] الوسائل 8: 567/ 2.
[8] الوسائل 8: 569/ 1.
[9] الوسائل 8: 569/ 3 و 6.
[10] ش: مشاورة، المشارّة: المخاصمة (اللسان:
شرر).
[11] الوسائل 8: 571/ 5.