responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 185

النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ ذُرِّيَّةِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) عِبَادَةٌ (مَا لَمْ يُفَارِقُوا مِنْهَاجَهُ، وَ لَمْ يَتَلَوَّثُوا بِالْمَعَاصِي) [1].

10- يستحبّ النظر إلى الوالدين، و العالم، و الكعبة، و المصحف.

1224 [2] رُوِيَ: أَنَّ النَّظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ، وَ النَّظَرَ إِلَى الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ، وَ النَّظَرَ إِلَى الْمُصْحَفِ (مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ عِبَادَةٌ) [3] وَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ، وَ النَّظَرَ إِلَى آلِ مُحَمَّدٍ (عليهم السلام) عِبَادَةٌ، [مَنْ نَظَرَ إِلَى أَخٍ يُحِبُّهُ فِي اللَّهِ عِبَادَةٌ] [4].

11- لا ينبغي أن يقال للمؤمن: زعمت.

1225 [5] حَدَّثَ الصَّادِقُ (عليه السلام) رَجُلًا بِحَدِيثٍ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَ لَيْسَ زَعَمْتَ لِيَ السَّاعَةَ كَذَا؟ فَقَالَ: لَا، فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ، فَقَالَ: بَلَى، وَ اللَّهِ قَدْ زَعَمْتُ، فَقَالَ: لَا، وَ اللَّهِ مَا زَعَمْتُ، فَقَالَ: بَلَى، وَ اللَّهِ قَدْ [6] قُلْتَهُ، قَالَ: نَعَمْ، قَدْ قُلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ كُلَّ زَعْمٍ فِي الْقُرْآنِ كَذِبٌ.

12- يحرم إيذاء المؤمن

لما مرّ.

و نذكر هنا من أنواع النصوص على ذلك اثني عشر.

1226 [7] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: لِيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّي مَنْ آذَى عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ، وَ لْيَأْمَنْ غَضَبِي مَنْ أَكْرَمَ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ.

1227 [8] 2- قَالَ (عليه السلام): قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيّاً فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ وَ أَنَا أَسْرَعُ شَيْءٍ إِلَى نُصْرَةِ أَوْلِيَائِي.


[1] ليس في ش.

[2] الوسائل 8: 621/ 1.

[3] ليس في ش.

[4] أثبتناه من م و ر ض.

[5] الوسائل 8: 581/ 1.

[6]: بلى قد.

[7] الوسائل 8: 587/ 1.

[8] الوسائل 8: 588/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست