الثاني: يجب الحجّ على من بذل له زاد و راحلة
و لو حمارا و يجب القبول و يجزي عن حجّة الإسلام.
57 [1] قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا؟ قَالَ: هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي؟ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ [2] أَبْتَرَ [3].
58 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ، أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، أَمْ [5] هِيَ نَاقِصَةٌ؟ قَالَ: [لَا] [6] بَلْ هِيَ حِجَّةٌ تَامَّةٌ.
59 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ، فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ.
الثالث: من استطاع المشي كلا أو بعضا و ركوب الباقي، وجب عليه الحجّ
. 60 [8] قَالَ (عليه السلام): إِنَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَ لَقَدْ كَانَ مَنْ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) مُشَاةً.
61 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [10]، قَالَ:
يَخْرُجُ وَ يَمْشِي إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ، قِيلَ: لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ، قَالَ: يَمْشِي وَ يَرْكَبُ.
[1] الوسائل 8: 26/ 1.
[2] أجدع: أي مقطوع الاذن (اللسان: جدع).
[3] ليس في ش.
[4] الوسائل 8: 26/ 2.
[5] م: أو.
[6] أثبتناه من ر ض و م.
[7] الوسائل 8: 26/ 3.
[8] الوسائل 8: 29/ 1.
[9] الوسائل 8: 29/ 2.
[10] آل عمران: 97.