تُشِرْ بِيَدِكَ، وَ لَا تُكْثِرْ مِنَ الْقَوْلِ، قَالَ فُلَانٌ وَ قَالَ فُلَانٌ خِلَافاً لِقَوْلِهِ، وَ لَا تَضْجَرْ بِطُولِ صُحْبَتَهُ، وَ لَا تُلِحَّ إِذَا أَعْرَضَ وَ لَا تُسَارَّهُ فِي مَجْلِسِهِ، وَ لَا تَطْلُبَ عَوْرَاتِهِ، وَ لَا تُفْشِيَ لَهُ سِرّاً، وَ غَيْرَ ذَلِكَ.
12- تستحبّ المصافحة، و المعانقة عند الملاقاة.
1136 [1] قَالَ (عليه السلام): إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَ لْيُصَافِحْهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ بِذَلِكَ الْمَلَائِكَةَ، فَاصْنَعُوا صُنْعَ الْمَلَائِكَةِ.
1137 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا تَلَاقَيْتُمْ بِالتَّسْلِيمِ وَ التَّصَافُحِ، وَ إِذَا تَفَرَّقْتُمْ فَتَفَرَّقُوا بِالاسْتِغْفَارِ، وَ مَدَّ يَدَهُ لِيُصَافِحَ رَجُلًا فَكَفَّ الرَّجُلُ يَدَهُ، وَ قَالَ: أَنَا جُنُبٌ، فَقَالَ (عليه السلام): أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا الْتَقَيَا فَتَصَافَحَا، تَحَاتَّتْ ذُنُوبُهُمَا،
1138 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مُصَافَحَةُ الْمُؤْمِنِ بِأَلْفِ حَسَنَةٍ.
1139 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنْ حَدِّ الْمُصَافَحَةِ، فَقَالَ: دَوْرُ نَخْلَةٍ.
1140 [5] وَ زَامَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي شِقِّ مَحْمِلٍ فَنَزَلَ (عليه السلام) فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَلَمَّا قَضَى [6] حَاجَتَهُ قَالَ لِلرَّجُلِ: هَاتِ يَدَكَ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ، فَغَمَزَهَا حَتَّى وَجَدَ الْأَذَى فِي أَصَابِعِهِ، ثُمَّ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَصَافَحَهُ وَ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي أَصَابِعِهِ إِلَّا تَنَاثَرَتْ ذُنُوبُهُمَا.
1141 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنَيْنِ إِذَا تَوَارَى أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِشَجَرَةٍ ثُمَّ الْتَقَيَا أَنْ يَتَصَافَحَا [8].
1142 [9] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ مُصَافَحَةِ الذِّمِّيِّ.
[1] الوسائل 8: 555/ 8.
[2] الوسائل 8: 557/ 16 و 555/ 10.
[3] الوسائل 8: 557/ 18.
[4] الوسائل 8: 557/ 1.
[5] الوسائل 8: 558/ 3.
[6] ش: مضى.
[7] الوسائل 8: 559/ 5.
[8] ش: أن تصافحا.
[9] الوسائل 8: 559/ 7.