responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 16

10- سعة الوقت

لما مرّ، و لبطلان تكليف ما لا يطاق عقلا و نقلا.

11- بقاء الاستطاعة حتّى يمضي وقت أداء المناسك

فلا يستقرّ الوجوب بدونه لما مرّ و إن وجب المسير مع الإمكان لاستطاعة السبيل ظاهرا.

12- أمن المرأة على نفسها إمّا بمحرم، أو ثقات و لو أجانب.

51 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُؤْمِنُ مَحْرَمُ الْمُؤْمِنَةِ، ثُمَّ تَلَا وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ [2].

52 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ، هَلْ يَصْلُحُ لَهَا الْحَجُّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.

53 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ [إِلَى مَكَّةَ] [5] بِغَيْرِ وَلِيٍّ، قَالَ: لَا بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ.

54 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَحْرَمٍ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

55 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ، أَوْ أَخٌ، أَوِ ابْنُ أَخٍ، فَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا بِهَا وَ لَيْسَ لَهُمْ سَعَةٌ، فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ، وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا.

56 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً، تَحُجُّ مَعَ أَخِيهَا الْمُسْلِمِ.


[1] الوسائل 8: 108/ 1.

[2] التوبة: 71.

[3] الوسائل 8: 108/ 2.

[4] الوسائل 8: 109/ 3.

[5] أثبتناه من باقي النسخ.

[6] الوسائل 8: 109/ 6.

[7] الوسائل 8: 109/ 4.

[8] الوسائل 8: 109/ 5.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست