10- سعة الوقت
لما مرّ، و لبطلان تكليف ما لا يطاق عقلا و نقلا.
11- بقاء الاستطاعة حتّى يمضي وقت أداء المناسك
فلا يستقرّ الوجوب بدونه لما مرّ و إن وجب المسير مع الإمكان لاستطاعة السبيل ظاهرا.
12- أمن المرأة على نفسها إمّا بمحرم، أو ثقات و لو أجانب.
51 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُؤْمِنُ مَحْرَمُ الْمُؤْمِنَةِ، ثُمَّ تَلَا وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ [2].
52 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ، هَلْ يَصْلُحُ لَهَا الْحَجُّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.
53 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ [إِلَى مَكَّةَ] [5] بِغَيْرِ وَلِيٍّ، قَالَ: لَا بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ.
54 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَحْرَمٍ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
55 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ، أَوْ أَخٌ، أَوِ ابْنُ أَخٍ، فَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا بِهَا وَ لَيْسَ لَهُمْ سَعَةٌ، فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ، وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا.
56 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً، تَحُجُّ مَعَ أَخِيهَا الْمُسْلِمِ.
[1] الوسائل 8: 108/ 1.
[2] التوبة: 71.
[3] الوسائل 8: 108/ 2.
[4] الوسائل 8: 109/ 3.
[5] أثبتناه من باقي النسخ.
[6] الوسائل 8: 109/ 6.
[7] الوسائل 8: 109/ 4.
[8] الوسائل 8: 109/ 5.