وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ، فَقَالَ: كَيْفَ رَجَوْتُمْ أَنْ يَتِمَّ هَذَا وَ لَيْسَ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ؟ انْظُرُوا كُلَّ [1] مَوْضِعٍ لَا يَكُونُ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ فَاسْتَثْنُوا فِيهِ.
8- يستحبّ تتريب الكتاب [2].
1092 [3] كَانَ الرِّضَا (عليه السلام) يُتَرِّبُ الْكِتَابَ، وَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
1093 [4] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): أَتْرِبُوا الْكِتَابَ، فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ.
[عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرآن أو اسم الله و جواز غسلها و تخريقها و محوها]
1094 [5] 9- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْقَرَاطِيسِ تُجْمَعُ، هَلْ تُحْرَقُ بِالنَّارِ وَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، تُغْسَلُ بِالْمَاءِ أَوَّلًا قَبْلُ.
1095 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقِرْطَاسِ تَكُونُ فِيهِ الْكِتَابَةُ، أَ يَصْلُحُ إِحْرَاقُهُ بِالنَّارِ؟ فَقَالَ: إِنْ تَخَوَّفْتَ فِيهِ شَيْئاً، فَأَحْرِقْهُ فَلَا بَأْسَ.
1096 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُحْرِقُوا الْقَرَاطِيسَ، وَ لَكِنِ امْحُوهَا وَ حَرِّقُوهَا.
[كراهة محو الكتابة بالبزاق و جواز محوها بطاهر لا بنجس و لا بالقدم]
1097 [8] 10- قَالَ (عليه السلام): امْحُوا كِتَابَ اللَّهِ وَ ذِكْرَهُ بِأَطْهَرِ مَا تَجِدُونَ، وَ نَهَى أَنْ يُحْرَقَ كِتَابُ اللَّهِ، وَ أَنْ يُمْحَى بِالْأَقْدَامِ.
1098 [9] وَ نَهَى أَنْ يُمْحَى شَيْءٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِالْبُزَاقِ أَوْ يُكْتَبَ بِهِ.
11- يجوز مكاتبة الذمّيّ عند الحاجة
لما مرّ.
1099 [10] 12- رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام): أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فِي حَاجَةٍ، فَلْيَكْتُبْ أَوَّلًا بِقَلَمٍ غَيْرِ مَدِيدٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِنَّ اللَّهَ وَعَدَ الصَّابِرِينَ
[1] الأصل و رض: لكلّ.
[2] تتريب الكتاب: إذا جعل عليه التّراب حيث ورد أنّه أنجح للحاجة (النّهاية: ترّب).
[3] الوسائل 8: 497/ 1.
[4] الوسائل 8: 497/ 4.
[5] الوسائل 8: 498/ 1.
[6] الوسائل 8: 499/ 8.
[7] الوسائل 8: 498/ 2.
[8] الوسائل 8: 498/ 5.
[9] الوسائل 8: 498/ 6.
[10] البحاره 9: 451/ 1.