responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 168

وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ، فَقَالَ: كَيْفَ رَجَوْتُمْ أَنْ يَتِمَّ هَذَا وَ لَيْسَ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ؟ انْظُرُوا كُلَّ [1] مَوْضِعٍ لَا يَكُونُ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ فَاسْتَثْنُوا فِيهِ.

8- يستحبّ تتريب الكتاب [2].

1092 [3] كَانَ الرِّضَا (عليه السلام) يُتَرِّبُ الْكِتَابَ، وَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

1093 [4] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): أَتْرِبُوا الْكِتَابَ، فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ.

[عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرآن أو اسم الله و جواز غسلها و تخريقها و محوها]

1094 [5] 9- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْقَرَاطِيسِ تُجْمَعُ، هَلْ تُحْرَقُ بِالنَّارِ وَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، تُغْسَلُ بِالْمَاءِ أَوَّلًا قَبْلُ.

1095 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقِرْطَاسِ تَكُونُ فِيهِ الْكِتَابَةُ، أَ يَصْلُحُ إِحْرَاقُهُ بِالنَّارِ؟ فَقَالَ: إِنْ تَخَوَّفْتَ فِيهِ شَيْئاً، فَأَحْرِقْهُ فَلَا بَأْسَ.

1096 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُحْرِقُوا الْقَرَاطِيسَ، وَ لَكِنِ امْحُوهَا وَ حَرِّقُوهَا.

[كراهة محو الكتابة بالبزاق و جواز محوها بطاهر لا بنجس و لا بالقدم]

1097 [8] 10- قَالَ (عليه السلام): امْحُوا كِتَابَ اللَّهِ وَ ذِكْرَهُ بِأَطْهَرِ مَا تَجِدُونَ، وَ نَهَى أَنْ يُحْرَقَ كِتَابُ اللَّهِ، وَ أَنْ يُمْحَى بِالْأَقْدَامِ.

1098 [9] وَ نَهَى أَنْ يُمْحَى شَيْءٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِالْبُزَاقِ أَوْ يُكْتَبَ بِهِ.

11- يجوز مكاتبة الذمّيّ عند الحاجة

لما مرّ.

1099 [10] 12- رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام): أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فِي حَاجَةٍ، فَلْيَكْتُبْ أَوَّلًا بِقَلَمٍ غَيْرِ مَدِيدٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِنَّ اللَّهَ وَعَدَ الصَّابِرِينَ


[1] الأصل و رض: لكلّ.

[2] تتريب الكتاب: إذا جعل عليه التّراب حيث ورد أنّه أنجح للحاجة (النّهاية: ترّب).

[3] الوسائل 8: 497/ 1.

[4] الوسائل 8: 497/ 4.

[5] الوسائل 8: 498/ 1.

[6] الوسائل 8: 499/ 8.

[7] الوسائل 8: 498/ 2.

[8] الوسائل 8: 498/ 5.

[9] الوسائل 8: 498/ 6.

[10] البحاره 9: 451/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست