responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 167

1085 [1] وَ سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [2]: لِمَ سُمِّيَ تُبَّعٌ تُبَّعاً؟ فَقَالَ: أَنَّهُ كَانَ غُلَاماً كَاتِباً (وَ كَانَ يَكْتُبُ) [3] لِمَلِكٍ كَانَ قَبْلَهُ، وَ كَانَ إِذَا كَتَبَ، كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ وَ قَالَ: لَا أَبْدَأُ إِلَّا بِاسْمِ إِلَهِي، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَأَعْطَاهُ مُلْكَ ذَلِكَ الْمَلِكِ، فَتَابَعَهُ النَّاسُ فَسُمِّيَ تُبَّعاً.

[استحباب كزن كتابة البسملة من أجود الكتابة و لا يمد الباء حتى يرفع السين]

1086 [4] 4- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ أَجْوَدِ كِتَابِكَ، وَ لَا تَمُدَّ الْبَاءَ حَتَّى تَرْفَعَ السِّينَ.

[يستحب أن يكتب في العنوان على ظهر الكتاب لفلان و في داخله لفلان و كراهة العكس]

1087 [5] 5- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِفُلَانٍ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَكْتُبَ عَلَى ظَهْرِ الْكِتَابِ لِفُلَانٍ.

1088 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَكْتُبْ دَاخِلَ الْكِتَابِ لِأَبِي فُلَانٍ، وَ اكْتُبْ إِلَى أَبِي فُلَانٍ، وَ اكْتُبْ عَلَى الْعُنْوَانِ لِأَبِي فُلَانٍ.

6- يستحبّ أن يبدأ في الكتاب باسم من يرسل إليه إن كان مؤمنا.

1089 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ [8] يَبْدَأَ الرَّجُلُ بِاسْمِ صَاحِبِهِ فِي الصَّحِيفَةِ قَبْلَ اسْمِهِ.

1090 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنِ الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِالرَّجُلِ فِي الْكِتَابِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ، يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِأَخِيهِ يُكْرِمُهُ.

7- يستحبّ استثناء مشيّة اللّه في الكتاب في كلّ موضع يناسب.

1091 [10] أَمَرَ الصَّادِقُ (عليه السلام) بِكِتَابٍ فِي حَاجَةٍ، فَكُتِبَ [11]، ثُمَّ عُرِضَ عَلَيْهِ،


[1] الوسائل 8: 495/ 3.

[2] ش: الرّضا (ع).

[3] ليس في ش.

[4] الوسائل 8: 495/ 2.

[5] الوسائل 8: 495/ 1.

[6] الوسائل 8: 495/ 2.

[7] الوسائل 8: 496/ 1.

[8] ش: بأن.

[9] الوسائل 8: 496/ 2.

[10] الوسائل 8: 496/ 1.

[11] ليس في ش.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست