responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 169

الْمَخْرَجَ مِمَّا يَكْرَهُونَ، وَ الرِّزْقَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ، جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ثُمَّ يَكْتُبُ فِي حَاجَتِهِ، فَإِنَّهَا تُقْضَى [إِنْ شَاءَ اللَّهُ] [1].

العاشر: في آداب العشرة و هي كثيرة متفرّقة

نذكر هنا [2] اثنى عشر

[استحباب تشييع الصاحب و لو ذميا و المشي معه هنيئة عند المفارقة]

1100 [3] 1- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مِنْ تَمَامِ الصُّحْبَةِ أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ [4] هُنَيْئَةً إِذَا فَارَقَهُ.

1101 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ لِلْمُقِيمِ الْمُصَافَحَةَ، وَ مِنْ تَمَامِ التَّسْلِيمِ عَلَى الْمُسَافِرِ الْمُعَانَقَةَ.

[استحباب التحميد على الإسلام و العافية عند رؤية الكافر]

1102 [6] 2- رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَافِرِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنِي عَلَيْكَ بِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَ بِالْقُرْآنِ كِتَاباً، وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً، وَ بِعَلِيٍّ إِمَاماً، وَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَاناً، وَ بِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً (لَا يَجْمَعُ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ) [7].

1103 [8] وَ رُوِيَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى ذِي عَاهَةٍ، أَوْ مَنْ قَدْ مُثِّلَ، بِهِ، أَوْ صَاحِبِ بَلَاءٍ فَلْيَقُلْ سِرّاً فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْمِعَهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَ لَوْ شَاءَ فَعَلَ ذَلِكَ بِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ أَبَداً [9].

[يستحب للإنسان أن يقسّم لحظاته بين أصحابه بالسويّة و لا يمد رجله بينهم و يترك يده عند المصافحة حتى يقبض الآخر يده]

1104 [10] 3- كَانَ (عليه السلام) يَقْسِمُ لَحَظَاتِهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَيَنْظُرُ إِلَى ذَا، وَ يَنْظُرُ [11] إِلَى ذَا بِالسَّوِيَّةِ، وَ لَمْ يَبْسُطْ رِجْلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ قَطُّ، وَ إِنْ كَانَ لَيُصَافِحُهُ الرَّجُلُ فَمَا يَتْرُكُ (عليه السلام) يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ التَّارِكَ، وَ مَا أَكَلَ مُتَّكِئاً


[1] أثبتناه من ش.

[2] ش: منها.

[3] الوسائل 8: 493/ 1.

[4] ليس في م.

[5] الوسائل 8: 449/ 1.

[6] الوسائل 8: 443/ 1.

[7] ليس في باقي النّسخ.

[8] الوسائل 8: 443/ 2.

[9] ليس في ش.

[10] الوسائل 8: 499/ 1 و 2.

[11] ليس في ش.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست