1078 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِ إِقَامَةٍ.
11- ينبغي رعاية حقّ الجار إلى أربعين دارا من كلّ جانب.
1079 [2] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): حَرِيمُ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً، وَ الْجِوَارُ أَرْبَعُونَ دَاراً مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِهَا.
1080 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): حَدُّ [4] الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَاراً مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَ مِنْ خَلْفِهِ، وَ عَنْ يَمِينِهِ، وَ عَنْ شِمَالِهِ.
[كراهة مجاورة جار السوء]
1081 [5] 12- قَالَ (عليه السلام): الْجَارَ ثُمَّ الدَّارَ، وَ الرَّفِيقَ ثُمَّ الطَّرِيقَ.
التاسع: في التكاتب
و أحكامه اثنا عشر
1- يستحبّ التكاتب في السفر.
1082 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّوَاصُلُ بَيْنَ الْإِخْوَانِ فِي الْحَضَرِ التَّزَاوُرُ، وَ فِي السَّفَرِ التَّكَاتُبُ.
2- يجب ردّ جواب الكتاب.
1083 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): رَدُّ جَوَابِ الْكِتَابِ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ رَدِّ السَّلَامِ.
3- يستحبّ الابتداء في الكتابة بالبسملة.
1084 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَدَعْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ شِعْرٌ.
[1] الوسائل 8: 491/ 2.
[2] الوسائل 8: 492/ 4.
[3] الوسائل 8: 491/ 1.
[4] رض: حقّ.
[5] الوسائل 4: 1150/ 7 و 8: 299/ 1.
[6] الوسائل 8: 494/ 2.
[7] الوسائل 8: 494/ 1.
[8] الوسائل 8: 494/ 1.