1037 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَخَذَ الْقَوْمُ مَجَالِسَهُمْ فَإِنْ دَعَا رَجُلٌ أَخَاهُ، وَ أَوْسَعَ لَهُ فِي مَجْلِسِهِ فَلْيَأْتِهِ، فَإِنَّمَا هِيَ كَرَامَةٌ أَكْرَمَهُ بِهَا أَخُوهُ، وَ إِنْ لَمْ يُوسِعْ لَهُ أَخُوهُ فَلْيَنْظُرْ أَوْسَعَ مَكَانٍ يَجِدُهُ فَلْيَجْلِسْ [2] فِيهِ.
[استحباب الجلوس على الأرض و آداب أخرى]
1038 [3] 4- كَانَ (عليه السلام): يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ، وَ يَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، وَ يَعْتَقِلُ الشَّاةَ، وَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ.
5- يستحبّ استقبال القبلة في كلّ مجلس.
1039 [4] قَالَ (عليه السلام): خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ.
1040 [5] وَ كَانَ (عليه السلام): أَكْثَرَ مَا يَجْلِسُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ.
6- يكره استقبال الشمس عند الجلوس.
1041 [6] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ فَلْيَسْتَدْبِرْهَا، فَإِنَّهَا تُظْهِرُ الدَّاءَ الدَّفِينَ.
1042 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّمْسَ، فَإِنَّهَا مَبْخَرَةٌ تُشْحِبُ اللَّوْنَ، وَ تُبْلِي الثَّوْبَ، وَ تُظْهِرُ الدَّاءَ الدَّفِينَ.
7- يستحبّ الجلوس في بيت الغير حيث يأمر.
1043 [8] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ فِي رَحْلِهِ، فَلْيَقْعُدْ حَيْثُ يَأْمُرُهُ صَاحِبُ الرَّحْلِ، فَإِنَّ صَاحِبَ الرَّحْلِ أَعْرَفُ بِعَوْرَةِ بَيْتِهِ مِنَ الدَّاخِلِ عَلَيْهِ.
[جواز الاحتباء و لو في ثوب واحد يستر العورة]
1044 [9] 8- قَالَ (عليه السلام): الِاحْتِبَاءُ [10] حِيطَانُ الْعَرَبِ.
[1] الوسائل 8: 474/ 6.
[2] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل و رض: فيجلس.
[3] الوسائل 8: 474/ 5.
[4] الوسائل 8: 475/ 3.
[5] الوسائل 8: 475/ 2.
[6] الوسائل 8: 476/ 3.
[7] الوسائل 8: 475/ 1.
[8] الوسائل 8: 476/ 1.
[9] الوسائل 8: 476/ 1.
[10] الاحتباء: هو أن يضمّ الإنسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره و يشدّ عليهما، و قد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب (اللسان:
حبو).