1045 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَبِي بِثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ يُغَطِّي عَوْرَتَهُ فَلَا بَأْسَ.
9- يستحبّ الجلوس في المسجد
لما مرّ.
10- لا تجوز مجالسة أهل البدع و أهل المعاصي اختيارا
لما يأتي في الأمر بالمعروف.
11- يستحبّ مجالسة العلماء و الصلحاء.
1046 [2] قَالَ (عليه السلام): لَمَجْلِسٌ أَجْلِسُهُ إِلَى مَنْ أَثِقُ بِهِ أَوْثَقُ فِي نَفْسِي مِنْ عَمَلِ سَنَةٍ.
1047 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ جَلَسَ إِلَى عَالِمٍ، نَادَاهُ اللَّهُ جَلَسْتَ إِلَى حَبِيبِي وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَأُسْكِنَنَّكَ الْجَنَّةَ مَعَهُ وَ لَا أُبَالِي.
[كفارة المجالس]
1048 [4] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَفَّارَةُ الْمَجَالِسِ أَنْ تَقُولَ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْهَا سُبْحٰانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ [5] الْآيَاتِ الثَّلَاثَ
الثامن: في المزاح و الضحك و المجاورة
و أحكامه اثنا عشر
1- يستحبّ المزاح و الضحك من غير إكثار و لا فحش.
1049 [6] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَيَجْرِي بَيْنَهُمْ كَلَامٌ يَمْزَحُونَ وَ يَضْحَكُونَ، قَالَ: لَا بَأْسَ، مَا لَمْ يَكُنْ، فَظَنُّوا [7] أَنَّهُ عَنَى الْفُحْشَ.
1050 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يَضْحَكُ.
[1] الوسائل 8: 477/ 2.
[2] الكافي 1: 39/ 5.
[3] البحار 1: 198/ 1.
[4] الوسائل 15: 585/ 1.
[5] الصافّات: 180.
[6] الوسائل 8: 477/ 1.
[7] أثبتناه من رض و ش، و في الأصل و م:
تظنّوا.
[8] الوسائل 8: 477/ 1.