responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 160

السابع: في الجلوس

و أحكامه اثنا عشر

[ما يستحب من كيفية الجلوس و ما يكره منها]

1030 [1] 1- كَانَ (عليه السلام) يَجْلِسُ ثَلَاثاً: الْقُرْفُصَاءَ، وَ هُوَ أَنْ يُقِيمَ سَاقَيْهِ وَ يَسْتَقْبِلَهُمَا بِيَدَيْهِ، وَ يَشُدَّ يَدَهُ فِي ذِرَاعِهِ، وَ كَانَ يَجْثُو عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَ كَانَ يَثْنِي رِجْلًا وَاحِدَةً، وَ يَبْسُطُ عَلَيْهَا الْأُخْرَى، وَ لَمْ يُرَ مُتَرَبِّعاً قَطُّ.

1031 [2] وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) قَاعِداً، وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ هَذِهِ الْجِلْسَةَ، فَقَالَ: إِنِّي إِنَّمَا جَلَسْتُ هَذِهِ الْجِلْسَةَ لِلْمَلَالَةِ.

1032 [3] وَ جَلَسَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مُتَوَرِّكاً رِجْلَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَذِهِ جِلْسَةٌ مَكْرُوهَةٌ، فَقَالَ: لَا [4]، وَ بَقِيَ (عليه السلام) مُتَرَبِّعاً كَمَا هُوَ.

1033 [5] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، وَ يَأْكُلُ أَكْلَةَ الْعَبْدِ.

2- يستحبّ أن يجلس الإنسان دون مجلسه تواضعا.

1034 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ رَضِيَ بِدُونِ الشَّرَفِ مِنَ الْمَجْلِسِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُومَ.

1035 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ [8] مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ دُونَ شَرَفِهِ.

[استحباب جلوس الإنسان في أدنى مجلس إليه إذا دخل]

1036 [9] 3- كَانَ (عليه السلام) إِذَا دَخَلَ مَنْزِلًا قَعَدَ فِي أَدْنَى الْمَجْلِسِ إِلَيْهِ حِينَ يَدْخُلُ.


[1] الوسائل 8: 472/ 1.

[2] الوسائل 8: 473/ 2.

[3] الوسائل 8: 473/ 3.

[4] ليس في م.

[5] الوسائل 16: 416/ 1.

[6] الوسائل 8: 474/ 1.

[7] الوسائل 8: 474/ 3.

[8] ليس في ش.

[9] الوسائل 8: 474/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست