1021 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ تَعْظِيماً لِرَجُلٍ، قَالَ:
مَكْرُوهٌ، إِلَّا لِرَجُلٍ فِي الدِّينِ.
1022 [2] وَ قَصَّ رَجُلٌ قِصَّةً طَوِيلَةً عَلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام)، وَ الرَّجُلُ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنْ أَذِنْتَ [3] لِي، كَفَّرْتُ لَكَ وَ جَلَسْتُ، فَقَالَ: آذَنُ لَكَ أَنْ تَجْلِسَ، وَ لَا آذَنُ لَكَ أَنْ تُكَفِّرَ.
[استحباب تقبيل المؤمن للمؤمن و موضع التقبيل]
1023 [4] 12- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: الْأَخُ وَ الِابْنُ وَ الْأُخْتُ وَ الِابْنَةُ، وَ نَحْوُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.
1024 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ قَبَّلَ لِلرَّحِمِ ذَا قَرَابَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ قُبْلَةُ الْأَخِ عَلَى الْخَدِّ، وَ قُبْلَةُ الْإِمَامِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.
1025 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ التَّقْبِيلُ عَلَى الْفَمِ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ، وَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ.
1026 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُقَبَّلُ رَأْسُ أَحَدٍ وَ لَا يَدُهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ مَنْ أُرِيدَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).
1027 [8] وَ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَبَّلَ يَدَهُ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.
1028 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ لَكُمْ لَنُوراً تُعْرَفُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ قَبَّلَهُ فِي مَوْضِعِ النُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ.
1029 [10] وَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى الْمَهْدِيِّ (عليه السلام)، وَ قَبَّلَ يَدَيْهِ وَ رَأْسَهُ.
[1] الوسائل 8: 560/ 3.
[2] الوسائل 8: 567/ 1.
[3] ش: إن أنت أذنت.
[4] الوسائل 8: 566/ 8.
[5] الوسائل 8: 565/ 1.
[6] الوسائل 8: 565/ 2.
[7] الوسائل 8: 565/ 3.
[8] الوسائل 8: 566/ 4.
[9] الوسائل 8: 566/ 6.
[10] الوسائل 8: 566/ 7.