responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 149

عَلَيْكُمْ (فَقُولُوا: عَلَيْكُمْ) [1] وَ لَا تُصَافِحُوهُمْ، وَ لَا تُكَنُّوهُمْ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَى ذَلِكَ.

955 [2] وَ دَخَلَ (عليه السلام) بَيْتاً فَفِيهِ مُشْرِكُونَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.

956 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَقُولُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ:

سَلَامٌ.

957 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمُشْرِكُ [5]، فَقُلْ: عَلَيْكَ.

958 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): أَ رَأَيْتَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَى طَبِيبٍ وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ أَدْعُو لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ دُعَاؤُكَ.

959 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُقَالُ لِلْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي دُنْيَاكَ.

أقول: و تقدّم النهي عن السلام على جملة من الفسّاق.

[عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن و لا إشعار و لا تسليم و استحباب تسليم الإنسان على نفسه إن لم يكن في البيت أحد]

960 [8] 10- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذٰا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ [9] قَالَ: هُوَ تَسْلِيمُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ حِينَ يَدْخُلُ، ثُمَّ يَرُدُّونَ عَلَيْهِ فَهُوَ سَلَامُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ.

961 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ أَحَدٌ، يُسَلِّمُ [11] عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، يَقُولُ اللَّهُ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰارَكَةً طَيِّبَةً [12].


[1] ليس في ش.

[2] الوسائل 8: 453/ 7.

[3] الوسائل 8: 452/ 2.

[4] الوسائل 8: 452/ 3.

[5] ش: أو النصرانيّ أو المشرك.

[6] الوسائل 8: 456/ 1.

[7] الوسائل 8: 457/ 2.

[8] الوسائل 8: 455/ 2.

[9] النور: 61.

[10] الوسائل 8: 455/ 3.

[11] ش: سلّم.

[12] النور: 61.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست