responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 148

948 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَ الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَ إِذْ لَقِيَتْ جَمَاعَةٌ جَمَاعَةً، سَلَّمَ الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ، وَ إِذَا لَقِيَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً، سَلَّمَ الْوَاحِدُ عَلَى الْجَمَاعَةِ.

949 [2] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [3] يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ، وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ، وَ يَقُولُ: أَتَخَوَّفُ أَنْ يُعْجِبَنِي صَوْتُهَا، فَيَدْخُلَ عَلَيَّ مِنَ الْإِثْمِ أَكْثَرُ مِمَّا أَطْلُبُ [4] مِنَ الْأَجْرِ.

950 [5] وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ يَرْدُدْنَ عَلَيْهِ.

8- إذا سلّم واحد من الجماعة، أجزأ عنهم، و إذا ردّ واحد من الجماعة، أجزأ عنهم.

951 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ، أَجْزَأَ عَنْهُمْ، وَ إِذَا رَدَّ وَاحِدٌ، أَجْزَأَ عَنْهُمْ.

952 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا مَرَّتِ الْجَمَاعَةُ بِقَوْمٍ، أَجْزَأَهُمْ أَنْ يُسَلِّمَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ، وَ هُمْ جَمَاعَةٌ، أَجْزَأَهُمْ أَنْ يَرُدَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ.

9- في السلام على الكافر و الفاسق.

953 [8] قَالَ (عليه السلام): إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ مُسْلِمٌ فَقُولُوا: سَلَامٌ عَلَيْكَ، وَ إِذْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ كَافِرٌ فَقُولُوا: عَلَيْكَ.

954 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَ إِنْ سَلَّمُوا [10]


[1] الوسائل 8: 450/ 4.

[2] الوسائل 8: 451/ 1.

[3] ش: و كان (ع).

[4] م: ما أطلب.

[5] الوسائل 8: 451/ 1.

[6] الوسائل 8: 450/ 2.

[7] الوسائل 8: 450/ 3.

[8] الوسائل 8: 452/ 4.

[9] الوسائل 8: 454/ 9.

[10] ش: يسلموا.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست