962 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلىٰ أَهْلِهٰا [2] قَالَ: الِاسْتِئْنَاسُ وَقْعُ النَّعْلِ وَ التَّسْلِيمُ.
11- يستحبّ التسليم عند المفارقة.
963 [3] قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ [4]، فَلْيُوَدِّعْ إِخْوَانَهُ بِالسَّلَامِ، فَإِنْ أَفَاضُوا فِي خَيْرٍ كَانَ شَرِيكَهُمْ، وَ إِنْ أَفَاضُوا فِي بَاطِلٍ كَانَ عَلَيْهِمْ.
964 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ [6] مُنْصَرِفاً، فَلْيُسَلِّمْ، لَيْسَ الْأُولَى بِأَوْلَى مِنَ الْأُخْرَى.
12- تجوز مكاتبة الكافر و التسليم فيها مع الحاجة.
965 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْمَجُوسِيِّ، أَوِ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ، أَ يَبْدَأُ بِالْعِلْجِ، وَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ لِكَيْ تُقْضَى حَاجَتُهُ؟
فَقَالَ: أَمَا إِنْ تَبْدَأْ بِهِ فَلَا، وَ لَكِنْ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِكَ.
966 [8] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الِابْتِدَاءِ بِاسْمِهِ.
تتمّة: يستحبّ التسليم على النبيّ و الأئمّة (عليهم السلام) من قرب
و من بعد لما يأتي في المزار، و يستحبّ التسليم على الخضر (عليه السلام) كلّما ذكر.
967 [9] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ الْخَضِرَ (عليه السلام) شَرِبَ مِنْ مَاءِ الْحَيَاةِ فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ حَتَّى يُنْفَخَ فِي الصُّورِ، وَ إِنَّهُ لَيَأْتِينَا، فَيُسَلِّمُ عَلَيْنَا، فَنَسْمَعُ
[1] الوسائل 8: 454/ 1.
[2] النّور: 27.
[3] الوسائل 8: 456/ 1.
[4] أثبتناه من رض و م و الوسائل، و في الأصل و ش: ملسه.
[5] الوسائل 8: 456/ 2.
[6] رض: مجلس.
[7] الوسائل 8: 457/ 2.
[8] الوسائل 8: 457/ 1.
[9] الوسائل 8: 458/ 1.