responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 150

962 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلىٰ أَهْلِهٰا [2] قَالَ: الِاسْتِئْنَاسُ وَقْعُ النَّعْلِ وَ التَّسْلِيمُ.

11- يستحبّ التسليم عند المفارقة.

963 [3] قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ [4]، فَلْيُوَدِّعْ إِخْوَانَهُ بِالسَّلَامِ، فَإِنْ أَفَاضُوا فِي خَيْرٍ كَانَ شَرِيكَهُمْ، وَ إِنْ أَفَاضُوا فِي بَاطِلٍ كَانَ عَلَيْهِمْ.

964 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ [6] مُنْصَرِفاً، فَلْيُسَلِّمْ، لَيْسَ الْأُولَى بِأَوْلَى مِنَ الْأُخْرَى.

12- تجوز مكاتبة الكافر و التسليم فيها مع الحاجة.

965 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْمَجُوسِيِّ، أَوِ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ، أَ يَبْدَأُ بِالْعِلْجِ، وَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ لِكَيْ تُقْضَى حَاجَتُهُ؟

فَقَالَ: أَمَا إِنْ تَبْدَأْ بِهِ فَلَا، وَ لَكِنْ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِكَ.

966 [8] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الِابْتِدَاءِ بِاسْمِهِ.

تتمّة: يستحبّ التسليم على النبيّ و الأئمّة (عليهم السلام) من قرب

و من بعد لما يأتي في المزار، و يستحبّ التسليم على الخضر (عليه السلام) كلّما ذكر.

967 [9] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ الْخَضِرَ (عليه السلام) شَرِبَ مِنْ مَاءِ الْحَيَاةِ فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ حَتَّى يُنْفَخَ فِي الصُّورِ، وَ إِنَّهُ لَيَأْتِينَا، فَيُسَلِّمُ عَلَيْنَا، فَنَسْمَعُ


[1] الوسائل 8: 454/ 1.

[2] النّور: 27.

[3] الوسائل 8: 456/ 1.

[4] أثبتناه من رض و م و الوسائل، و في الأصل و ش: ملسه.

[5] الوسائل 8: 456/ 2.

[6] رض: مجلس.

[7] الوسائل 8: 457/ 2.

[8] الوسائل 8: 457/ 1.

[9] الوسائل 8: 458/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست