942 [1] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ سَكَتَ حَتَّى أَجَابَهُ الْقَوْمُ جَمِيعاً، وَ رَدُّوا (عليه السلام).
943 [2] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ [3] عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَعْفُورٍ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، فَقَالَ: وَ عَلَيْكَ وَ (عليه السلام)، إِذَا أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ فَأقْرِئهُ السَّلَامَ.
6- يستحبّ إعادة السلام ثلاثا مع عدم الإذن و الردّ، و يجزي المخاطب أن يردّ مرّة.
944 [4] كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يُسَلِّمُ ثَلَاثاً، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَ إِلَّا انْصَرَفَ، وَ وَقَفَ عَلَى بَابِ دَارٍ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدَّارِ، فَلَمْ يُجِيبُوهُ، فَأَعَادَ (عليهم السلام) فَلَمْ يُجِيبُوهُ، فَأَعَادَ السَّلَامَ، فَقَالُوا: وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ، فَقَالَ: مَا لَكُمْ تَرَكْتُمْ إِجَابَتِي فِي أَوَّلِ السَّلَامِ وَ الثَّانِي، فَقَالُوا: سَمِعْنَا سَلَامَكَ فَأَحْبَبْنَا أَنْ تَسْتَكْثِرَ مِنْهُ.
[عدم استحباب تسليم الماشي مع الجنازة و إلى الجمعة و في الحمام لمن لا إزار له]
945 [5] 7- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ لَا يُسَلَّمُونَ: الْمَاشِي إِلَى الْجِنَازَةِ، وَ الْمَاشِي إِلَى الْجُمُعَةِ، وَ فِي بَيْتِ حَمَّامٍ.
946 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَ الْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَ الْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ.
947 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي مَجْلِسٍ، ثُمَّ سَبَقَ قَوْمٌ، فَدَخَلُوا فَعَلَى الدَّاخِلِ أَخِيراً إِذَا دَخَلَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ.
[1] الوسائل 8: 447/ 2.
[2] الوسائل 8: 447/ 3.
[3] ليس في م و رض.
[4] الوسائل 8: 445/ 1 و 2.
[5] الوسائل 8: 446/ 1.
[6] الوسائل 8: 449/ 1.
[7] الوسائل 8: 449/ 2.