809 [1] [وَ قَالَ (عليه السلام) لَا خَيْرَ فِي الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ] [2].
810 [3] [وَ رُوِيَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ يُمْسَكُ فِي الدَّارِ: إِنْ كَانَ يُغْلَقُ دُونَهُ الْبَابُ فَلَا بَأْسَ] [4].
811 [5] وَ سُئِلَ [الصَّادِقُ:] [6] (عليه السلام) عَنِ الْكِلَابِ، فَقَالَ: كُلُّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ، وَ كُلُّ أَحْمَرَ بَهِيمٍ، وَ كُلُّ أَبْيَضَ بَهِيمٍ، فَذَلِكَ خَلْقٌ مِنَ الْكِلَابِ مِنَ الْجِنِّ، وَ مَا كَانَ أَبْلَقَ [7] فَهُوَ مَسْخٌ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ.
812 [8] وَ رُوِيَ: الْكِلَابُ مِنْ ضَعَفَةِ الْجِنِّ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ، وَ شَيْءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ، أَوْ لِيَطْرُدْ، فَإِنَّ لَهَا أَنْفُسَ سَوْءٍ.
813 [9] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا، وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ، وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ.
الحادي عشر: في قتل الدوابّ
814 [10] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَ النَّمْلِ فِي الدُّورِ إِذَا آذَيْنَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِهِنَّ وَ إِحْرَاقِهِنَّ إِذَا آذَيْنَ، وَ لَكِنْ لَا تَقْتُلُوا مِنَ الْحَيَّاتِ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ.
815 [11] وَ رُوِيَ: مَنْ تَرَكَهَا خَوْفاً مِنْ تَبِعَتِهَا فَلَيْسَ مِنِّي.
[1] الوسائل 8: 387/ 2.
[2] أثبتناه من ش.
[3] الوسائل 8: 387/ 4.
[4] أثبتناه من ش.
[5] الوسائل 8: 389/ 3.
[6] أثبتناه من ش.
[7] البلقة بالضمّ: سواد في بياض (المجمع:
بلق).
[8] الوسائل 8: 389/ 1.
[9] الوسائل 8: 389/ 1.
[10] الوسائل 8: 390/ 2.
[11] الوسائل 8: 390/ 1.