801 [1] 12- دَخَلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فَرَأَى صُلْصُلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا الطَّائِرُ الْمَشُومُ؟ أَخْرِجُوهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ: فَقَدْتُكُمْ، فَقَدْتُكُمْ، فَافْقِدُوهُ قَبْلَ أَنْ يَفْقِدَكُمْ.
التاسع: في تناكح الدوابّ و إخصائها، و التحريش بينها
و قد مرّ التناكح
802 [2] وَ مَرَّ عَلِيٌّ (عليه السلام) بِبَهِيمَةٍ، وَ فَحْلٍ يَسْفَدُهَا عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ، فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَصْنَعُوا مَا يَصْنَعُونَ، وَ هُوَ مِنَ الْمُنْكَرِ إِلَّا أَنْ تُوَارُوهُ حَيْثُ لَا يَرَاهُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ.
803 [3] [وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الزَّوْجِ مِنَ الْحَمَامِ يُفْرِخُ عِنْدَهُ فَيَتَزَوَّجُ الطَّيْرُ أُمَّهُ وَ ابْنَتَهُ، وَ قَالَ: لَا بَأْسَ] [4].
804 [5] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ تَحْرِيشِ الْبَهَائِمِ إِلَّا الْكِلَابَ [6].
805 [7] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْإِخْصَاءِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ [8].
806 [9] وَ عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ إِخْصَاءَ الدَّوَابِّ وَ التَّحْرِيشَ بَيْنَهَا.
807 [10] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ إِخْصَاءِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
العاشر: في اتّخاذ الكلاب و أحكامها (و قد تقدّم بعضها) [11]
808 [12] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي دَارِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْكَلْبُ.
[1] الوسائل 8: 387/ 1.
[2] الوسائل 8: 381/ 2.
[3] الوسائل 8: 381/ 1.
[4] أثبتناه من ش و الوسائل.
[5] الوسائل 8: 382/ 1.
[6] سقط هذا الحديث من ش.
[7] الوسائل 8: 382/ 2.
[8] سقط هذا الحديث من ش.
[9] الوسائل 8: 382/ 3.
[10] الوسائل 8: 382/ 6.
[11] ليس في ش.
[12] الوسائل 8: 387/ 1.