responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 130

801 [1] 12- دَخَلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فَرَأَى صُلْصُلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا الطَّائِرُ الْمَشُومُ؟ أَخْرِجُوهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ: فَقَدْتُكُمْ، فَقَدْتُكُمْ، فَافْقِدُوهُ قَبْلَ أَنْ يَفْقِدَكُمْ.

التاسع: في تناكح الدوابّ و إخصائها، و التحريش بينها

و قد مرّ التناكح

802 [2] وَ مَرَّ عَلِيٌّ (عليه السلام) بِبَهِيمَةٍ، وَ فَحْلٍ يَسْفَدُهَا عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ، فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَصْنَعُوا مَا يَصْنَعُونَ، وَ هُوَ مِنَ الْمُنْكَرِ إِلَّا أَنْ تُوَارُوهُ حَيْثُ لَا يَرَاهُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ.

803 [3] [وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الزَّوْجِ مِنَ الْحَمَامِ يُفْرِخُ عِنْدَهُ فَيَتَزَوَّجُ الطَّيْرُ أُمَّهُ وَ ابْنَتَهُ، وَ قَالَ: لَا بَأْسَ] [4].

804 [5] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ تَحْرِيشِ الْبَهَائِمِ إِلَّا الْكِلَابَ [6].

805 [7] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْإِخْصَاءِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ [8].

806 [9] وَ عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ إِخْصَاءَ الدَّوَابِّ وَ التَّحْرِيشَ بَيْنَهَا.

807 [10] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ إِخْصَاءِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.

العاشر: في اتّخاذ الكلاب و أحكامها (و قد تقدّم بعضها) [11]

808 [12] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي دَارِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْكَلْبُ.


[1] الوسائل 8: 387/ 1.

[2] الوسائل 8: 381/ 2.

[3] الوسائل 8: 381/ 1.

[4] أثبتناه من ش و الوسائل.

[5] الوسائل 8: 382/ 1.

[6] سقط هذا الحديث من ش.

[7] الوسائل 8: 382/ 2.

[8] سقط هذا الحديث من ش.

[9] الوسائل 8: 382/ 3.

[10] الوسائل 8: 382/ 6.

[11] ليس في ش.

[12] الوسائل 8: 387/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست