responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 132

816 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ ذَلِكَ لِمَا سِوَى عُمَّارٍ الدَّارِ، فَإِنَّهَا لَا تُهَاجُ.

817 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنْ قَتْلِ الذَّرِّ، فَقَالَ: اقْتُلْهُنَّ إِنْ آذَيْنَكَ أَوْ لَمْ يُؤْذِينَكَ.

818 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ [4] (آذَيْنَكَ أَوْ لَمْ يُؤْذِينَكَ) [5].

819 [6] (وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ) [7] أَ يَصْلُحُ؟ قَالَ:

لَا تَقْتُلْهَا إِلَّا أَنْ تُؤْذِيَكَ.

820 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ، فَقَالَ: لَا تُؤْذِهِ [9] وَ لَا تَذْبَحْهُ فَنِعْمَ الطَّيْرُ هُوَ.

821 [10] وَ رُوِيَ: إِذَا رَأَيْتَ حَيَّةً فِي طَرِيقٍ فَاقْتُلْهَا.

822 [11] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ الَّتِي تُؤْذِي فِرَاخَ الْعُصْفُورِ.

823 [12] وَ قَالَ (عليه السلام): أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ: قَتْلُ الْبَهِيمَةِ، وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ، وَ مَنْعُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ.

824 [13] وَ رُوِيَ: أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتِ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ عَطَشاً [14].

الثاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر 1- يجوز و سم البهائم في آذانها و غيرها، و يكره في وجوهها لما مرّ.


[1] الوسائل 8: 390/ 2.

[2] الوسائل 8: 391/ 3.

[3] الوسائل 8: 391/ 4.

[4] ش: النملة.

[5] ليس في ش.

[6] الوسائل 8: 391/ 5.

[7] ليس في ش.

[8] الوسائل 8: 391/ 6.

[9] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل و رض: لا تؤذوه.

[10] الوسائل 8: 391/ 8.

[11] الوسائل 8: 391/ 9.

[12] الوسائل 8: 397/ 2.

[13] الوسائل 8: 397/ 1.

[14] الأصل: عطشان.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست