816 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ ذَلِكَ لِمَا سِوَى عُمَّارٍ الدَّارِ، فَإِنَّهَا لَا تُهَاجُ.
817 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنْ قَتْلِ الذَّرِّ، فَقَالَ: اقْتُلْهُنَّ إِنْ آذَيْنَكَ أَوْ لَمْ يُؤْذِينَكَ.
818 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ [4] (آذَيْنَكَ أَوْ لَمْ يُؤْذِينَكَ) [5].
819 [6] (وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ) [7] أَ يَصْلُحُ؟ قَالَ:
لَا تَقْتُلْهَا إِلَّا أَنْ تُؤْذِيَكَ.
820 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ، فَقَالَ: لَا تُؤْذِهِ [9] وَ لَا تَذْبَحْهُ فَنِعْمَ الطَّيْرُ هُوَ.
821 [10] وَ رُوِيَ: إِذَا رَأَيْتَ حَيَّةً فِي طَرِيقٍ فَاقْتُلْهَا.
822 [11] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ الَّتِي تُؤْذِي فِرَاخَ الْعُصْفُورِ.
823 [12] وَ قَالَ (عليه السلام): أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ: قَتْلُ الْبَهِيمَةِ، وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ، وَ مَنْعُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ.
824 [13] وَ رُوِيَ: أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتِ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ عَطَشاً [14].
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر 1- يجوز و سم البهائم في آذانها و غيرها، و يكره في وجوهها لما مرّ.
[1] الوسائل 8: 390/ 2.
[2] الوسائل 8: 391/ 3.
[3] الوسائل 8: 391/ 4.
[4] ش: النملة.
[5] ليس في ش.
[6] الوسائل 8: 391/ 5.
[7] ليس في ش.
[8] الوسائل 8: 391/ 6.
[9] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل و رض: لا تؤذوه.
[10] الوسائل 8: 391/ 8.
[11] الوسائل 8: 391/ 9.
[12] الوسائل 8: 397/ 2.
[13] الوسائل 8: 397/ 1.
[14] الأصل: عطشان.