responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 13

رَجُلٌ فَلْيَحُجَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ.

34 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): تُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ.

10- من مات بعد الاستطاعة و [2] استقرار الحجّ، وجب أن يقضى عنه من أصل المال و إن لم يوص

لم تقدّم و يأتي.

35 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا [وَ هُوَ مُوسِرٌ، قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ، لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ] [4].

36 [5] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا] [6]، أَ يُقْضَى [7] عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

37 [8] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَمُوتَانِ وَ لَمْ يَحُجَّا، أَ يُقْضَى] [9] عَنْهُمَا حِجَّةَ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ [10].

11- يجب الحجّ بالنذر و العهد و اليمين و بالإفساد و بالشروع و بالوصيّة

لما يأتي.

12- تقضى المنذورة و الوصيّة من الثلث

لما يأتي. [11]

الثانية: في شرائطه

و فيه اثنا عشر بحثا

الأوّل: يشترط في [12] [وجوب الحجّ أمور]

[13] اثنا عشر.

1- الزاد.


[1] الوسائل 8: 46/ 3.

[2] الأصل: في.

[3] الوسائل 8: 50/ 4.

[4] أثبتناه من م و رض و الوسائل.

[5] الوسائل 8: 50/ 6.

[6] أثبتناه من م و رض و الوسائل.

[7] رض: تقتضي.

[8] الوسائل 8: 50/ 7.

[9] رض: تقتضي.

[10] أثبتناه من باقي النسخ و الوسائل.

[11] الأصل: تقتضي المندوبة من الثلث لما يأتي في الوصيّة.

[12] الأصل: فيه.

[13] أثبتناه من باقي النسخ.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست