رَجُلٌ فَلْيَحُجَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ.
34 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): تُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ.
10- من مات بعد الاستطاعة و [2] استقرار الحجّ، وجب أن يقضى عنه من أصل المال و إن لم يوص
لم تقدّم و يأتي.
35 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا [وَ هُوَ مُوسِرٌ، قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ، لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ] [4].
36 [5] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا] [6]، أَ يُقْضَى [7] عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
37 [8] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَمُوتَانِ وَ لَمْ يَحُجَّا، أَ يُقْضَى] [9] عَنْهُمَا حِجَّةَ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ [10].
11- يجب الحجّ بالنذر و العهد و اليمين و بالإفساد و بالشروع و بالوصيّة
لما يأتي.
12- تقضى المنذورة و الوصيّة من الثلث
لما يأتي. [11]
الثانية: في شرائطه
و فيه اثنا عشر بحثا
الأوّل: يشترط في [12] [وجوب الحجّ أمور]
[13] اثنا عشر.
1- الزاد.
[1] الوسائل 8: 46/ 3.
[2] الأصل: في.
[3] الوسائل 8: 50/ 4.
[4] أثبتناه من م و رض و الوسائل.
[5] الوسائل 8: 50/ 6.
[6] أثبتناه من م و رض و الوسائل.
[7] رض: تقتضي.
[8] الوسائل 8: 50/ 7.
[9] رض: تقتضي.
[10] أثبتناه من باقي النسخ و الوسائل.
[11] الأصل: تقتضي المندوبة من الثلث لما يأتي في الوصيّة.
[12] الأصل: فيه.
[13] أثبتناه من باقي النسخ.