فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً، أَوْ نَصْرَانِيّاً.
29 [1] وَ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) لِعَلِيٍّ (عليه السلام): يَا عَلِيُّ، كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ، وَ عَدَّ مِنْهُمْ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ، يَا عَلِيُّ، تَارِكُ الْحَجِّ وَ هُوَ مُسْتَطِيعٌ كَافِرٌ لِقَوْلِ اللَّهِ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ [2] يَا عَلِيُّ، مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَتَّى يَمُوتَ، بَعَثَهُ اللَّهُ [3] يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُودِيّاً، أَوْ نَصْرَانِيّاً.
8- يجب استنابة الموسر في الحجّ إذا منعه مرض، أو كبر، أو عدوّ، أو غير ذلك.
30 [4] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ، فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُهُ مَكَانَهُ.
31 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ، أَوْ حَصْرٌ، أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.
32 [6] وَ أَمَرَ عَلِيٌّ (عليه السلام) شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ، وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ.
9- من مات و أوصى بحجّة الإسلام أخرجت من الأصل [7] و إن أوصى بمندوبة فمن الثلث
لما يأتي.
33 [8] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ صَرُورَةً، فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً، فَمِنْ ثُلُثِهِ، فَإِنْ [9] أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ
[1] الوسائل 8: 20/ 3.
[2] آل عمران: 97.
[3] ش: يبعثه اللّه.
[4] الوسائل 8: 44/ 5.
[5] الوسائل 8: 44/ 2.
[6] الوسائل 8: 45/ 6.
[7] أثبتناه من باقي النّسخ، و في الأصل: من أصل المال.
[8] الوسائل 8: 46/ 1 و 2.
[9] الأصل: و إن.