responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 11

24 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ، لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ [2] عِنْدَهُ، (وَ لَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ [3] عِنْدَهُ،) [4] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ [5]، أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ [6] الْمُسْلِمِينَ.

6- يجب الحجّ مع الاستطاعة على الفور و لا يجوز تركه و لا تسويفه.

25 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْحَجِّ: إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ، وَ إِذَا مَاتَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ.

26 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّاجِرِ يُسَوِّفُ الْحَجَّ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لَيْسَ يَشْغَلُهُ عَنْهُ إِلَّا التِّجَارَةُ أَوِ الدَّيْنُ، فَقَالَ: لَا عُذْرَ لَهُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ، إِنْ مَاتَ وَ قَدْ تَرَكَ (الْحَجَّ، فَقَدْ تَرَكَ) [9] شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.

27 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ، فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ:

وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ [11].

7- من ترك الحجّ، أو سوّفه استخفافا أو جحودا كفر

لما مرّ هنا و في المقدّمات.

28 [12] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ (مِنْ ذَلِكَ) [13] حَاجَةٌ تُجْحِفُ [14] بِهِ، أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ، أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ مِنْهُ،


[1] الوسائل 8: 16/ 2.

[2] أثبتناه من باقي النّسخ و في الأصل: و المقيم.

[3] أثبتناه من ش و ر ض، و في الأصل: و المقيم.

[4] ليس في م.

[5] الأصل: مال.

[6] ش: بيت المال.

[7] الوسائل 8: 16/ 1.

[8] الوسائل 8: 17/ 4.

[9] ليس في ش.

[10] الوسائل 8: 18/ 7.

[11] طه: 124.

[12] الوسائل 8: 19/ 1.

[13] ليس في ش.

[14] رض: يحجب.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست