responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 113

الْمُنْزِلِيْنَ) [1].

667 [2] (وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا عَزَمَ اللَّهُ لَكَ عَلَى الْبَحْرِ) [3] فَقُلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٰاهٰا وَ مُرْسٰاهٰا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ [4] فَإِذَا اضْطَرَبَ بِكَ الْبَحْرُ فَاتَّكِ عَلَى جَانِبِكَ الْأَيْمَنِ، وَ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ اسْكُنْ بِسَكِينَةِ اللَّهِ، وَ قِرَّ بِقَرَارِ اللَّهِ، وَ اهْدَأْ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

[يستحب لمن أراد سفرا أن يعلم إخوانه]

668 [5] 7- قَالَ (عليه السلام): حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَنْ يُعْلِمَ إِخْوَانَهُ، وَ حَقٌّ عَلَى إِخْوَانِهِ إِذَا قَدِمَ أَنْ يَأْتُوهُ.

669 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ سَفَرَهُ فَلْيُسْرِعِ الْعَوْدَ إِلَى أَهْلِهِ.

670 [7] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا سِرْتَ فِي أَرْضٍ مُخْصِبَةٍ، فَارْفُقْ بِالسَّيْرِ، وَ إِذَا سِرْتَ فِي أَرْضٍ مُجْدِبَةٍ فَعَجِّلْ بِالسَّيْرِ.

[استحباب التعمم و التحنك عند الخروج إلى السفر]

671 [8] 8- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ضَمِنْتُ لِمَنْ خَرَجَ (مِنْ بَيْتِهِ) [9] مُعْتَمّاً، أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ سَالِماً.

672 [10] وَ قَالَ الْكَاظِمُ (عليه السلام): ضَمِنْتُ لِمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ سَفَراً مُعْتَمّاً تَحْتَ حَنَكِهِ ثَلَاثاً، أَنْ لَا يُصِيبَهُ: السَّرَقُ، وَ الْغَرَقُ، وَ الْحَرَقُ.

[استحباب إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثا]

673 [11] 9- قَالَ (عليه السلام): إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ فَمَرِضَ أَحَدُكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.


[1] ليس في ش.

[2] الوسائل 8: 334/ 1.

[3] ليس في ش.

[4] هود: 41.

[5] الوسائل 8: 329/ 1.

[6] الوسائل 8: 330/ 1.

[7] الوسائل 8: 331/ 5.

[8] الوسائل 8: 332/ 2.

[9] ليس في رض.

[10] الوسائل 8: 332/ 1.

[11] الوسائل 8: 336/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست