674 [1] وَ رُوِيَ: مِنْ حَقِّ الْمُسَافِرِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ إِذَا مَرِضَ ثَلَاثاً.
[استحباب العود في غير طريق الذهاب خصوصا من عرفات إلى منى]
675 [2] 10- كَانَ (عليه السلام) إِذَا سَلَكَ طَرِيقاً لَمْ يَرْجِعْ فِيهِ، وَ كَانَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِهِ.
676 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ أَرْزَقُ.
[حكم قول الراكب للماشي الطريق]
677 [4] 11- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): [إِنَّ] [5] مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَقُولَ الرَّاكِبُ لِلْمَاشِي الطَّرِيقَ.
678 [6] وَ رُوِيَ: مِنَ الْجَوْرِ.
أَقُولُ: مَعْنَى الْأَوَّلِ التَّحْذِيرُ مِنَ الضَّرَرِ، وَ مَعْنَى الثَّانِي أَنْ لَا يُكَلِّفَهُ بِالْعُدُولِ عَنِ الطَّرِيقِ، بَلْ يَعْدِلُ الرَّاكِبُ.
[حكم هدية الحج]
679 [7] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هَدِيَّةُ الْحَجِّ مِنَ الْحَجِّ.
680 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا سَافَرَ أَحَدُكُمْ فَقَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ بِمَا تَيَسَّرَ وَ لَوْ بِحَجَرٍ، فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) كَانَ إِذَا ضَاقَ أَتَى قَوْمَهُ، فَضَاقَ ضَيْقَةً، فَأَتَى قَوْمَهُ فَوَافَقَ مِنْهُمْ أَزْمَةً، فَرَجَعَ كَمَا ذَهَبَ، فَلَمَّا قَرُبَ مِنْ مَنْزِلِهِ نَزَلَ عَنْ حِمَارِهِ فَمَلَأَ خُرْجَهُ رَمْلًا، فَلَمَّا دَخَلَ مَنْزِلَهُ أَخَذَ الْخُرْجَ فَوَجَدَهُ مَمْلُوءاً دَقِيقاً.
[المقدمة] التاسعة: أحكام الدوابّ
و مطالبه اثنا عشر
الأوّل: في استحباب اقتنائها لنصرة الحقّ، و قضاء الحوائج و خصوصا الخيل
681 [9] قَالَ (عليه السلام): الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
[1] الوسائل 8: 336/ 1.
[2] الوسائل 8: 336/ 1.
[3] الوسائل 12/ 341/ 1.
[4] الوسائل 8: 337/ 1.
[5] أثبتناه من ش و الوسائل.
[6] الوسائل 8: 337/ 3.
[7] الوسائل 8: 105/ 1.
[8] الوسائل 8: 337/ 1.
[9] الوسائل 8: 341/ 2.