4- يجوز دفاع اللصّ و نحوه
لما يأتي.
[استحباب أن يخلف الحاج و المعتمر بخير في الأهل و المال]
659 [1] 5- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): مَنْ خَلَفَ حَاجّاً فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِهِ حَتَّى [2] كَأَنَّهُ يَسْتَلِمُ الْأَحْجَارَ.
[استحباب الاستعاذة و الدعاء بالمأثور عند خوف السبع]
660 [3] 6- قَالَ (عليه السلام): مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا يَتَخَوَّفُ فِيهِ السَّبُعَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ سَبُعٍ، إِلَّا أَمِنَ مِنْ شَرِّ ذَلِكَ السَّبُعِ، حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
661 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا ضَلَلْتُمُ الطَّرِيقَ فَتَيَامَنُوا.
662 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا ضَلَلْتَ عَنِ الطَّرِيقِ فَنَادِ: يَا صَالِحُ، أَوْ يَا أَبَا صَالِحٍ، أَرْشِدُونَا إِلَى الطَّرِيقِ، يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ.
663 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْبَرَّ مُوَكَّلٌ بِهِ صَالِحٌ، وَ الْبَحْرَ مُوَكَّلٌ بِهِ حَمْزَةُ.
664 [7] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ ضَلَّ مِنْكُمْ فِي سَفَرٍ أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيُنَادِ: يَا صَالِحُ أَغِثْنِي، فَإِنَّ فِي إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ حَيّاً [8] يُسَمَّى صَالِحاً يَسِيحُ فِي الْبِلَادِ، فَإِذَا سَمِعَ الصَّوْتَ أَجَابَ وَ أَرْشَدَ الضَّالَّ مِنْكُمْ، وَ حَبَسَ دَابَّتَهُ.
665 [9] وَ رُوِيَ: إِذَا أَرَدْتَ [10] مَدِينَةً أَوْ قَرْيَةً، فَقُلْ حِينَ تُعَايِنُهَا: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، اللَّهُمَّ حَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا وَ حَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا.
666 [11] وَ رُوِيَ: إِذَا نَزَلْتَ مَنْزِلًا (فَقُلِ: اللَّهُمَّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكاً وَ أَنْتَ خَيْرُ
[1] الوسائل 8: 315/ 1.
[2] ليس في رض.
[3] الوسائل 8: 321/ 1.
[4] الوسائل 8: 325/ 1.
[5] الوسائل 8: 325/ 2.
[6] الوسائل 8: 325/ 3.
[7] الوسائل 8: 325/ 4.
[8] ش: جنيّا.
[9] الوسائل 8: 326/ 1.
[10] ش: وردت.
[11] الوسائل 8: 326/ 2.