653 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ لَقِيَ حَاجّاً فَصَافَحَهُ كَانَ كَمَنِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ.
654 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَدِمَ أَخُوكَ مِنْ مَكَّةَ، فَقَبِّلْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَ فَاهُ الَّذِي قَبَّلَ بِهِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ الَّذِي قَبَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ الْعَيْنَ الَّتِي نَظَرَ بِهَا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَ قَبِّلْ مَوْضِعَ سُجُودِهِ وَ وَجْهَهُ، وَ إِذَا هَنَّأْتُمُوهُ فَقُولُوا لَهُ: قَبِلَ اللَّهُ نُسُكَكَ، وَ رَحِمَ سَعْيَكَ وَ أَخْلَفَ [3] عَلَيْكَ نَفَقَتَكَ، وَ لَا جَعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ بِبَيْتِهِ الْحَرَامِ.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
1- ينبغي جمع الرفقاء نفقتهم و إخراجها.
655 [4] قَالَ (عليه السلام): مِنَ السُّنَّةِ إِذَا خَرَجَ الْقَوْمُ فِي سَفَرٍ أَنْ يُخْرِجُوا نَفَقَتَهُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَطْيَبُ لِأَنْفُسِهِمْ، وَ أَحْسَنُ لِأَخْلَاقِهِمْ.
[استحباب كثرة الإنفاق في الحج و عدم تحريم الإسراف في نفقة الحج و العمرة]
656 [5] 2- قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ نَفَقَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ نَفَقَةِ قَصْدٍ، وَ يُبْغِضُ الْإِسْرَافَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
[عدم جواز رجوع جمال المرأة الحائض و رفاقها حتى تطهر و تقضي مناسكها]
657 [6] 3- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام)، عَنِ الْحَائِضِ يَأْبَى الْجَمَّالُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَ الرِّفْقَةُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ تَسْتَعْدِي عَلَيْهِمْ حَتَّى يُقِيمَ عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا.
658 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمِيرَانِ وَ لَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ، صَاحِبُ الْجِنَازَةِ لَيْسَ لِمَنْ يَتْبَعُهَا أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ، وَ امْرَأَةٌ حَجَّتْ مَعَ قَوْمٍ فَاعْتَلَّتْ بِالْحَيْضِ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا وَ يَدَعُوهَا حَتَّى تَأْذَنَ لَهُمْ.
[1] الوسائل 8: 328/ 6.
[2] الوسائل 8: 328/ 7.
[3] الأصل: و خلف.
[4] الوسائل 8: 302/ 1.
[5] الوسائل 8: 305/ 1.
[6] الوسائل 8: 306/ 2.
[7] الوسائل 8: 305/ 1.