13 [1] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ [2] (عليه السلام): رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً بَعْدَ ذَلِكَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي عَشَرَ [3]، فَكَمَلَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ، أَ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، فَإِنْ كَانَتْ مِائَةً وَ خَمْسِينَ دِرْهَماً فَأَصَابَ خَمْسِينَ بَعْدَ أَنْ مَضَى شَهْرٌ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ الْحَوْلُ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ فَمَضَى عَلَيْهَا أَيَّامٌ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ، ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً فَأَتَى عَلَى الدَّرَاهِمِ مَعَ الدِّرْهَمِ حَوْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ إِنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا جَمِيعاً الْحَوْلُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. [4]
أَقُولُ: وَجْهُهُ مَا يَأْتِي مِنَ الِاكْتِفَاءِ بِدُخُولِ الشَّهْرِ الثَّانِي عَشَرَ.
14 [5] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي التِّسْعَةِ الْأَصْنَافِ: إِذَا حَوَّلْتَهَا فِي السَّنَةِ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ.
15 [6] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَأَيْتُ دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةٌ، وَ ثُلُثٌ مِسٌّ، وَ ثُلُثٌ رَصَاصٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ، قَالَ: أَ رَأَيْتَ [7] إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ، قَالَ: فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى بَلْدَةٍ لَا يَنْفُقُ فِيهَا مِثْلُهَا (فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا؟ [8] قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مِنْ فِضَّةٍ، وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ، قَالَ: وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: فَاسْبُكُهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ [9]، ثُمَّ تُزَكِّيَ مَا
[1] الوسائل 6: 103/ 1
[2] الأصل: و قال الباقر (ع)
[3] ليس في ش و رض
[4] باقي النّسخ: عليه فيها
[5] الوسائل 6: 103/ 2
[6] الوسائل 6: 104/ 1
[7] الأصل: فإذا رأيت
[8] ليس في رض
[9] الأصل و م: الخبث