responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 40

فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَجَبَ عَلَيْهِ.

2 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ شَيْءٌ إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ الرَّجُلِ، وَ لَيْسَ فِي أَوْلَادِهَا شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

3 [2] وَ رُوِيَ: يُعَدُّ صَغِيرُهَا وَ كَبِيرُهَا.

وَ حُمِلَ عَلَى مُضِيِّ حَوْلٍ لِلصِّغَارِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

4 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي الْأَكِيلَةِ، وَ لَا فِي الرُّبَّى الَّتِي تُرَبِّي اثْنَيْنِ، وَ لَا شَاةِ لَبَنٍ، وَ لَا فَحْلِ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ. (وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْأَخْذِ، وَ لَا الْعَدِّ) [4].

5 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُؤْخَذُ [6]: الْأَكُولَةُ الْكَبِيرَةُ مِنَ الشَّاةِ تَكُونُ فِي الْغَنَمِ، وَ لَا وَالِدَةٌ، وَ لَا الْكَبْشُ الْفَحْلُ.

6 [7] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْإِبِلِ: لَا تُؤْخَذُ [8]: هَرِمَةٌ، وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ.

7 [9] سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاءَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا، عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى؟ قَالَ: نَعَمْ، تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يُتْبِعُ بِهَا الْبَائِعَ، أَوْ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا الْبَائِعُ.

8 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ، أَوْ مَتَاعٌ، فَيَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَتَمُوتُ الْإِبِلُ، وَ الْبَقَرُ، وَ الْغَنَمُ، (وَ يَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ) [11]، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ عَدَمُ التَّفْرِيطِ.


[1] الوسائل 6: 83/ 5

[2] الوسائل 6: 85/ 3

[3] الوسائل 6: 84/ 1

[4] ليس في رض

[5] الوسائل 6: 84/ 2

[6] م: لا تأخذ

[7] الوسائل 6: 85/ 3

[8] م: لا تأخذ

[9] الوسائل 6: 86/ 1

[10] الوسائل 6: 86/ 1

[11] ليس في رض

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست