responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 294

3- الصّوم الواجب غير المعيّن إذا أفطر في أثنائه إذ لا يبطل ثوابه.

4- الصّوم المندوب كذلك.

5- صوم من أكل أو شرب أو جامع ناسيا واجبا كان أو ندبا.

6- الصّوم المندوب إذا دعي في أثنائه إلى الإفطار [1] فأفطر، إذ لا يبطل ثوابه بل يزيد.

7- إمساك المريض إذا برأ في أثناء النّهار.

8- إمساك المسافر [2] إذا قدم بعد الزّوال أو قبله و قد أفطر.

9- إمساك الحائض بقيّة النّهار إذا طهرت في الأثناء.

10- غير البالغ إذا قدر على صوم بعض اليوم فإنّه يؤمر به.

11- صوم تاسع المحرّم حزنا إلى العصر.

12- صوم عاشوراء [3] حزنا إلى العصر و قد تقدّم ذكر الجميع [و نصوصها] [4].

تمّ كتاب الصّوم


[1] ش: للإفطار

[2] الأصل: الصّائم

[3] الأصل و م: عاشره، و أثبتناه من رض و ش

[4] أثبتناه من رض و م

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست